جمعيات المساهمين الجزء الثالث

جمعيات المساهمين الجزء الثالث

  • الجزء الثالث
  • جدول أعمال الجمعية العامة:
  1. على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها. ويحق لمساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول الأعمال عند إعداده، وللجهة المختصة تعديل هذه النسبة.
  • على مجلس الإدارة إفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة في بند مستقل، وعدم الجمع بين الموضوعات المختلفة جوهريا تحت بند واحد، وعدم وضع الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ضمن بند واحد بغرض التصويت على البند كاملًا.
  • لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. ويعد باطلا كل نص في نظام الشركة الأساس يحرم المساهم هذا من الحق. ويجيب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. فإذا رأى أحد المساهمين أن الرد على سؤاله غير كافٍ، احتكم إلى الجمعية العامة، وكان قرارها في هذا الشأن نافذا.

شركة اسداء للمحاماه

  • محضر اجتماع الجمعية:

  يحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين بالأصالة أو النيابة، وعدد الأن سهم التي حيازتهم بالأصالة أو النيابة، وعدد الأصوات المقررة لها، والقرارات اتخذت، وعدد التي الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها، وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامعو الأصوات. وللجهة المختصة وضع ضوابط بشأن محاضر اجتماعات الجمعيات ومهمات أمناء سرها وجامعي الأصوات.

  • شركة المساهمة من شخص واحد:

في حال تأسيس شركة المساهمة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع أسهمها إلى شخص واحد، يكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات جمعيات المساهمين المنصوص عليها في هذا الباب، وتصدر قراراته كتابة دون الحاجة إلى دعوة الجمعية العامة. وتدون تلك القرارات في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة (السابعة والتسعين) من النظام.

  • الاعتراض على قرار جمعية المساهمين:
  1. دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، يكون لأي مساهم التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب إبطال قرار جمعية المساهمين الصادر بالمخالفة لأحكام النظام أو نظام الشركة الأساس، إذا اعترض عليه خلال الاجتماع، أو تغيب عنه بعذر مقبول، ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء (تسعين) يوما من تاريخ صدور القرار.
  2. يشترط لرفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (۱) من هذه المادة أن يكون رافع الدعوى مساهما في الشركة أثناء رفع الدعوى وخلال جميع إجراءاتها.

شركة اسداء للمحاماه

  • إصدار القرار بالتمرير:
  1. يجوز أن يُنص في نظام الشركة الأساس على أن يكون لرئيس مجلس إدارة شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية اقتراح إصدار قرار الجمعية العامة بعرضه على المساهمين بالتمرير دون الحاجة إلى انعقادها ما لم يطلب أي من المساهمين – كتابة – اجتماع الجمعية العامة للمداولة فيه. ومع ذلك، يشترط لإصدار قرارات الجمعية العامة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وعزلهم وتعيين مراجع حسابات الشركة – إن وجد -وعزله ويشترط كذلك للاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية ومناقشتها؛ انعقاد الجمعية العامة وفقًا للأحكام ذات الصلة.
  • يشترط لصحة القرار المقترح إصداره وفقا للفقرة (۱) من هذه المادة، أن ترسله الشركة مرافقا له الوثائق ذات العلاقة إلى جميع المساهمين بيان ما يتعين على المساهم اتباعه للموافقة عليه والتاريخ الذي مع يتعين فيه صدوره.
  • النصاب اللازم لإصدار القرار بالتمرير:
  1. تصدر قرارات الجمعية العامة بالتمرير في شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وفق الآلية الآتية:
  1. فيما يتعلق بالقرار الذي يدخل في اختصاص الجمعية العامة العادية يصدر بموافقة مساهم أو أكثر يمثلون أغلبية حقوق التصويت ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى.
  2. فيما يتعلق بالقرار الذي يدخل في اختصاص الجمعية العامة غير العادية يصدر بموافقة مساهم أو أكثر يمثلون (خمسة وسبعين في المائة) على الأقل من حقوق التصويت، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى.
  • تثبت قرارات الجمعية العامة الصادرة بالتمرير وفقًا لما ورد في الفقرة (۱) من هذه المادة في محاضر وتدون في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة (السابعة والتسعين) من النظام.
  • طلب التفتيش على الشركة:
  1. يحق لمساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) على الأقل من رأس مال الشركة، تقديم طلب إلى الجهة القضائية المختصة للتفتيش على الشركة إذا تبين من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة.
  • للجهة القضائية المختصة أن تأمر بإجراء التفتيش على نفقة مقدم الطلب، وذلك بعد جلسة يُبلغ بها أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات لسماع أقوالهم، ولها عند الاقتضاء- أن تفرض على مقدم الطلب تقديم ضمان في حال طلبت الشركة ذلك.
  • إذا ثبت للجهة القضائية المختصة صحة الشكوى، جاز لها أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية، وأن تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة، وجاز لها عزل أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، وتعيين من يتولى الإشراف على إدارة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص وبالعدد الذي تراه مناسبًا ويدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد؛ لانتخاب مجلس إدارة جديد. وتحدد الجهة القضائية المختصة حدود سلطاتهم ومدة عملهم.

شركة اسداء للمحاماه

أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالإضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين.

Leave Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شكرا على تواصلكم مع asda-lawfirm