النظام العام لجمعيات المساهمين الجزء الأول
اجتماع الجمعية العامة للمساهمين:
- يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة . من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.
- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة.
اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:
تختص الجمعية العامة غير العادية بالآتي:
تعديل نظام الشركة الأساس، إلا ما يتعلق بما يأتي:
- حرمان المساهم أو تعديل أي من حقوقه الأساسية التي يستمدها بصفته مساهما، وذلك مع مراعاة طبيعة الحقوق المتعلقة بنوع أو فئة الأسهم التي يمتلكها المساهم، وبخاصة ما يأتي:
- الحصول على تصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، سواء أكان التوزيع نقدا أم من خلال إصدار أسهم مجانية لغير عاملي الشركة والشركات التابعة لها.
- الحصول على نصيب من صافي أصول الشركة عند التصفية.
- حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها.
- 4. التصرف في أسهمه، إلا وفقا لأحكام النظام.
- طلب الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، والطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة.
- التعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية للمساهمين، ما لم يوافق على ذلك جميع المساهمين.
- تقرير استمرار الشركة أو حلها.
- الموافقة على شراء الشركة لأسهمها.
إصدار الجمعية العامة غير العادية قرارات الجمعية العامة العادية:
للجمعية العامة غير العادية فضلا الاختصاصات المقررة لها بموجب أحكام النظام أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلا في اختصاصات الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط والأوضاع ذاتها.
اختصاصات الجمعية العامة العادية:
فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وعلى الأخص ما يأتي:
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم.
- تعيين مراجع حسابات أو أكثر للشركة، وفقا لما يقتضيه النظام، وتحديد أتعابه، وإعادة تعيينه، وعزله.
- 3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة ومناقشتها.
- 4. تكوين احتياطيات الشركة وتحديد استخداماتها.
اجتماع الجمعية العامة العادية:
- تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية مرة على الأقل خلال الأشهر (السنة) التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على البنود الآتية:
- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية ومناقشته.
- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية ومناقشتها.
- مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية إن وجد واتخاذ قرار بشأنه.
- البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، إن وجدت.
- يتحقق متطلب انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بالعقاد جمعية عامة غير عادية خلال الأشهر (السنة) التالية لانتهاء السنة المالية للشركة وباشتمال جدول أعمالها على البنود الواردة في الفقرة (۲)
تعديل حقوق فئات المساهمين:
إذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين، فلا يكون القرار نافذا إلا إذا صدق عليه من له حق التصويت من هؤلاء المساهمين المجتمعين في جمعية خاصة بهم وفقا للأحكام المقررة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وإصدار قرارتها.
الجمعيات العامة والخاصة:
- تتعقد الجمعيات العامة والخاصة بلعبة من محلى الإدارة ولنا الأوضاء المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو مساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا لم يوجه المجلس الدعوة خلال (ثلاثين يوما من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
- يجب أن يبين الطلب المشار إليه في الفقرة (۱) من هذه المادة البنود المطلوب أن يصوت عليها المساهمون. يجوز بقرار من الجهة المختصة دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد في الحالات الآتية:
- إذا انقضت المدة المحددة لانعقاد الجمعية العامة العادية الواردة في النظام دون انعقادها.
- إذا تبين وجود مخالفات لأحكام النظام أو نظام الشركة الأساس، أو وقوع خلل في إدارة الشركة، بما في ذلك نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة العقاده.
- إذا لم يوجه المجلس الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية خلال المدة المحددة في الفقرة (۱) من هذه المادة من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو مساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
- وللجهة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العامة العادية ولها أن تترأس اجتماع تلك الجمعية في حال تعذر رئاسته وفقًا لحكم الفقرة (۱) من النظام.

أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين