آثار عقد الزواج

آثار عقد الزواج

نظام الأحوال الشخصية السعودي (الجديد)

  أولاً: النفقة:

المادة الرابعة والأربعون:

  1. نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.
  • إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.

المادة الخامسة والأربعون:

  • النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
آثار عقد الزواج

  المادة السادسة والأربعون:

  • يراعى في تقدير النفقة حال المتفق عليه وسعة المنفق.

المادة السابعة والأربعون:

  1. يجوز أن تكون النفقة نقداً.
  2.  بعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعة.

المادة الثامنة والأربعون:

  1.  مع مراعاة ما تقضي به المادة السادسة والأربعون من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.
  2.  لا تسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي (سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.
  3. تحسب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

المادة التاسعة والأربعون:

  • تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها. وتعد ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون.

المادة الخمسون:

  • تكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام المنظمة لذلك.

  وللمحكمة عند الاقتضاء أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقة مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر.

  المادة الحادية والخمسون:

  • مع مراعاة أحكام المادة الثالثة والأربعين من هذا النظام تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً.
أثار عقد الزواج

المادة الثانية والخمسون:

  1. لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.
  2. لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.

المادة الثالثة والخمسون:

  1. تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.
  2. لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
آثار عقد الزواج
آثار عقد الزواج

المادة الرابعة والخمسون:

  1. لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها. فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.
  2. يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.

المادة الخامسة والخمسون

  • يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج من دون عذر مشروع.

المادة السادسة والخمسون:

  • تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.

شركة اسداء للمحاماه

المادة السابعة والخمسون:

  1. للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية: أبويه، وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك.
  2. للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها، أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق للزوج العدول متى ذلك لحقه ضرر من ذلك.
  3. إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره، فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحداً إلا برضا الطرف الآخر.

المادة الثامنة والخمسون:

  1. تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب.

دون إخلال بالفقرة (۱) من هذه المادة، تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب وللبنت إلى أن تتزوج.

آثار عقد الزواج
آثار عقد الزواج

    المادة التاسعة والخمسون:

  • في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم على الولد إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، وتكون ديناً على الأب يرجع بها من أنفق إن قد نوى الرجوع الى أن يصل إلى الحد الذي لايقدر فيه أمثاله على التكسب، للبنت إلى أن تتزوج.

    المادة الستون:

  • مع مراعاة ما تقضي به المادة التاسعة والخمسون من هذا النظام في حال وفاة الأب أو فقده أو إعساره، تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.

    المادة الحادية والستون:

  • يلتزم الأب بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعد زوجة للأب وبعد ذلك من النفقة.

المادة الثانية والستون:

  • تجب للوالدين غير الموسرين النفقة كلها أو تكميلها على الأولاد الموسرين – بقدر إرثهم كباراً أوصغاراً ولو كان الوالدان قادرين على التكسب.

المادة الثالثة والستون:

  • إذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما ولم ينو الرجوع على إخوته فليس له مطالبتهم فإن نوى حين إنفاقه الرجوع عليهم فيما زاد على نصيبه فله ذلك، على ألا تسمع الدعوى بهاعن مدة سابقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.

شركة اسداء للمحاماه

المادة الرابعة والستون:

  • دون إخلال بأحكام النفقة المتعلقة بالأولاد والوالدين الواردة في هذا النظام، تجب نفقة كل مستحق للنفقة – غير قادر على التكسب على وارثيه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.

المادة الخامسة والستون:

  • إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً، تقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين ثم نفقة الأقارب الأقرب فالأقرب.

المادة السادسة والستون:

  • مع مراعاة ما تقضي به المادة التاسعة والخمسون من هذا النظام تسقط نفقة القريب بمضي المدة ما لم ينفق عليه غير من وجبت عليه بنية الرجوع، ولا تسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.

  ثانياً: النسب:

    المادة السابعة والستون:

  1. مع مراعاة حكم المادة الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبيئة.
  2. يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.

    المادة الثامنة والستون:

  1. يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين
  2. مدة أكثر الحمل (عشرة أشهر، وللمحكمة الحكم بخلاف ذلك بناء على تقرير طبي معتمد.

   المادة التاسعة والستون:

  يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:

  1. أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.
  2. أن يكون الولد مجهول النسب.
  3. أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً.
  4. أن يكون فارق السن بين المفر والولد يحتمل صدق الإقرار
  5. أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب.
  6. أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.

    المادة السبعون:

  • للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناء على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، على ألا تصدر المحكمة أمرها إلا بعد التحقق مما يأتي:
  • أن يكون الولد مجهول النسب.
  • أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.

    المادة الحادية والسبعون:

  • إذا كان المقر امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البيئة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.

    المادة الثانية والسبعون:

  • إذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة (السابعة والستون) من هذا النظام، فلا تسمع الدعوى بنفيه

    المادة الثالثة والسبعون:

  • في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى إذا توافر الشرطان الاتيان:
  • أن يتم تقديم الدعوى خلال خمسة عشر ) يوماً من تاريخ علمه بالولادة.
  • ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.

    المادة الرابعة والسبعون:

  • إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد فتنظر المحكمة فيا بعد إجراء فحص الحمض النووي بناء على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه ٢- إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً، وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائه، فتحكم المحكمة من دون أيمانها.

   المادة الخامسة والسبعون:

  • يترتب على اللعان مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقاً لأحكام المادة الرابعة والسبعين) من هذا النظام انتقاء نسب الولد ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نقيه بعد ذلك.

أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين

Leave Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شكرا على تواصلكم مع asda-lawfirm