إجراءات التصديق على المقترح
تصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة.
للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به.
يعد المقترح مستوفياً لمعايير العدالة إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
- مراعاة إجراءات تصويت الدائنين عليه.
- حصول الدائنين على معلومات وافية لدراسته والبدائل المتاحة للمدين مقارنة بالبنود الواردة في المقترح
- مراعاة حقوق الدائنين القائمة، وبالأخص ما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات.
على المدين فور تصديق المحكمة على المقترح تبليغ الدائنين بالتصديق وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على (خمسة أيام من تاريخ تصديق المحكمة.
آثار تصديق المحكمة على المقترح:
تكون الخطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين استكمال الإجراءات التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة

إنهاء الإجراء:
يلتزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التسوية الوقائية مرافقاً له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، وعليه إبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال أربعة عشر يوماً من تقديم المدين للطلب..
- نقضي المحكمة بإنهاء إجراء النسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا تقدم المدين إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة.
- إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو تعذر تصويت الملاك أو الدائنين عليه في الموعد المحدد.
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا تقدم المدين إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة.
ب- إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو تعذر تصويت الملاك أو الدائنين عليه في الموعد المحدد.
الإشراف على الإجراء:
يشرف الأمين على نشاط المدين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي للتحقق من عدالة الإجراء وتنفيذ الخطة على الوجه المحدد بما يضمن سرعة الأداء وتوفير الحماية اللازمة لمصالح المتأثرين بالإجراء، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام.
يكون للأمين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي بالإضافة إلى مهماته وصلاحياته الأخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة المهمات والصلاحيات الآتية:
- أ – التحقق من سلامة إدارة المدين لنشاطه ومراقبة عملياته المالية.
- ب حضور جلسات الدعاوى واجتماعات الدائنين وغيرها المتعلقة بالمدين والإجراء.
- ج- القيام بأي أعمال ذات طابع تبعي أو عرضي لمهماته وصلاحياته.
- د أداء الأعمال التي تكلفه المحكمة بها.
- ه ما تنص عليه اللائحة
يجب على الأمين عند أداء مهماته وصلاحياته التحلي بالأمانة والصدق.
إجراء إعادة التنظيم المالي:
للأمين حق الاطلاع والحصول على ما لدى المحكمة من معلومات أو وثائق عن المدين، وعلى المدين تزويد الأمين بأي معلومة أو وثيقة إضافية أو مستجدات فور علمه بها، والمبالغ التي يدين بها للغير ولم يسبق الإفصاح عنها للمحكمة، وأي عقود أو دعاوى أو إجراءات قضائية يكون طرفاً فيها.
للأمين حق الحصول على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بأصول التفليسة وحفظها، والرخص المتعلقة بنشاط المدين، وأي معلومة أو وثيقة أخرى ذات صلة بنشاط المدين.
- للأمين حق الاطلاع والحصول على ما لدى المحكمة من معلومات أو وثائق عن المدين، وعلى المدين تزويد الأمين بأي معلومة أو وثيقة إضافية أو مستجدات فور علمه بها، والمبالغ التي يدين بها للغير ولم يسبق الإفصاح عنها للمحكمة، وأي عقود أو دعاوى أو إجراءات قضائية يكون طرفاً فيها.
- للأمين حق الحصول على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بأصول التفليسة وحفظها، والرخص المتعلقة بنشاط المدين، وأي معلومة أو وثيقة أخرى ذات صلة بنشاط المدين.
- للأمين أن يطلب من الدائن تقديم معلومة أو وثيقة إضافية تؤيد مطالبته أو تثبت تعديل طبيعة الدين أو مبلغه.
- للأمين حق الحصول على أي معلومة عن نشاط المدين أو أصول التفليسة من الجهات العامة والخاصة بالقدر اللازم لتمكينه من أداء مهماته بما في ذلك الوثائق وكشوف حسابات المدين البنكية والاستثمارية وعلى كل من يحوز هذه المعلومات الإفصاح له عنها.
العقود:
على المدين أن يقدم إلى الأمين فور تعيينه- قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها مرافقاً لها نسخ من تلك العقود وتقرير يتضمن ما يرغب في استمراره منها أو إنهائه ومسوغات ذلك. للأمين أن يطلب من المدين أي معلومات أو وثائق ذات صلة بالعقود، ويلتزم بتزويد الأمين بهذه المعلومات والوثائق خلال مدة معقولة يحددها الأمين.
على الأمين أن يفحص بعناية قائمة العقود والمعلومات والوثائق المقدمة إليه

للأمين: 1- بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه أن يصدر خلال مدة أقصاها (ستون) يوماً من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، قراراً بإنهاء أي عقد للمدين إذا كان إنهاؤه لازماً لتنفيذ المقترح بعد التصديق عليه وحماية مصالح أغلبية الدائنين ولا يلحق ضرراً بالغاً بالمتعاقد: المدين ولو نص العقد على خلاف ذلك، على أن يكون ذلك بموجب تبليغ مكتوب للمتعاقد، و العقد منقضياً بعد مضي (ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، إلا إذا اتفق الأمين مع المتعاقد على مدة أقصر. وللأمين أن يطلب من المحكمة تمديد المدة التي يحق له فيها أن يصدر قراراً بإنهاء أي عقد لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، بشرط أن يكون ذلك لازماً بالنظر إلى حجم نشاط المدين أو طبيعته.
أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين