طرق الاعتراض على الأحكام الجزء الثاني
موقف الدائرة من الاعتراض:
بعد اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض.
- يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم.
- من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتض لها.
- وعليها أن تؤكد حكمها، أو تعدله حسب ما يظهر لها.
فإذا أكدت حكمها، رفعته مع:
- صورة ضبط القضية.
- ومذكرة الاعتراض.
- وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف
أما إن عدلته:
- فيبلغ الحكم المعدل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.
جلسة النظر في طلب الاستئناف أو التدقيق:
- تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في:
طلب الاستئناف أو طلب التدقيق.
حال لم يحضر المستأنف أو طالب التدقيق:
- إذا رأت النظر فيه مرافعة.
فإن لم يحضر، المستأنف أو من طلب التدقيق بعد:
- إبلاغه بموعد الجلسة، ومضى ستون يوماً ولم يطلب السير في الدعوى ، او لم يحضر بعد السير فيها:
فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في :
الاستئناف او التدقيق.
آلية نظر المحكمة في طلب الاستئناف أو التدقيق:
- تنظر محكمة الاستئناف في:
- طلب الاستئناف.
- أو طلب التدقيق.
استنادا إلى :
التدقيق الحكم في طلب الاستئناف أو ما في الملف من الأوراق.
وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة.

الحكم في طلب الاستئناف او التدقيق:
وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في:
طلب الاستئناف.
أو طلب التدقيق.
إذا رأت النظر فيه مرافعة – ب:
- تأييد الحكم.
- أو نقضه كليا أو جزئيا. وتحكم فيما نقض
حال موافقة منطوق الحكم لأصوله الشرعية:
- إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقاً من حيث نتيجته لأصوله الشرعية
- أيدته، مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم.
حال نقض الحكم:
وإذا نقضت الحكم:
كليا
أو جزئيا.
فعليها أن تحكم فيما تقض. بعد سماع أقوال الخصوم.
الحكم بإلغاء حكم أو قبول دفع فرعي:
- إذا حكمت محكمة الاستئناف :
- إلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى.
- وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في موضوعها.
الفصل الثالث: النقض
أثر قبول الاعتراض شكلا:
- إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلا، فتفضل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية.
- فإن لم تقتنع بالأسباب التي بني عليها الاعتراض أيدت الحكم. والا نقضت الحكم كله أو بعضه بحسب الحال مع ذكر المستند. وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
النقض للمرة الثانية:
- فإن كان النقض للمرة الثانية. وكان الموضوع بحالته صالحًا للحكم.
- وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
- ويكون حكمها نهائيا.
الفصل الرابع: التماس إعادة النظر
حالات التماس إعادة النظر:
1. يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور.
- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
- ت- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو قضى بأكثر مما طلبوه
- ج- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا
- ح- إذا كان الحكم غيابيا.
- خ- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحا في الدعوى.

من له حق تقديم الالتماس:
2. يحق لمن بعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
مدة التماس إعادة النظر:
- مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوما تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه:
- علم الملتمس بتزوير الأوراق.
- أو القضاء بأن الشهادة زور.
- أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها «ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم…
- أو ظهر فيه الغش.
إجراءات رفع الالتماس بإعادة النظر:
- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم
ويجب أن تشتمل الصحيفة على:
- بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه.
- ورقمه وتاريخه.
- وأسباب الالتماس.
- وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيدا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف، فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس..
- وعلى المحكمة يحسب الأحوال أن تعد قرارًا بقبول الالتماس أو عدم قبوله.
- فإن قبلته، فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك.
- وإن لم تقبله فللملتمس الاعتراض على عدم القبول، وفقا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.
التماس إعادة النظر لا يوقف التنفيذ:
- لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم.
ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيد أن:
- توجب تقديم ضمان، أو كفيل غارم مليء.
- أو تأمر بما تراه كفيلا بحفظ حق المعترض عليه.
الاعتراض على رفض الالتماس:
- القرار الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الاعتراض على أي منهما بالتماس إعادة النظر.
الأسباب التي يحق معها التماس إعادة النظر:
- 2. لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها.
- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور
ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم
ت- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم
ج-إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه
هـ – إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.
و- وإذا كان الحكم غيابيًا – إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحا في الدعوى
يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية”.
أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين