الأحكام العامة في الإنهاءات الجزء الثاني
مخاطبة الجهات المعنية قبل البدء في تدوين الإنهاء بطلب الاستحكام:
قبل البدء في تدوين الانهاء بطلب الاستحكام والشروع في إجراءات الإثبات لذلك.
على المحكمة أن تكتب إلى كل من:
- وزارة الشؤون البلدية والقروية.
- ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
- ووزارة المالية.
في حال كون العقار خارج النطاق العمراني:
وبالنسبة إلى ما هو خارج النطاق العمراني المعتمد، أن تكتب إضافة إلى ذلك إلى:
وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني
- ووزارة الزراعة ووزارة البترول والثروة المعدنية
- ووزارة النقل، ووزارة المياه والكهرباء
- والهيئة السعودية للحياة الفطرية.
- أو فروع تلك الوزارات والمصالح، أو من يقوم مقامها في ذلك.
- وغيرها من الجهات التي يصدر أمر رئيس مجلس الوزراء بالكتابة إليها.
- والهيئة العامة للسياحة والآثار
نشر طلب الاستحكام:
وعلى المحكمة كذلك ان تطلب النشر على عن طلب الاستحكام في احدى الصحف التي تصدر في منطقة العقار، واذا لم تصدر صحف في المنطقة فعليها ان تطلب النشر في احدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها.
حكم خاص بالأرض الفضاء التي لم يسبق احياؤها:
يجب على المحكمة علاوة على ما ذكر في المادة الحادية والثلاثين بعد المائتين) من هذا النظام.
طلب استحكام لأرض فضاء:
إذا طلب منها عمل استحكام لأرض فضاء لم يسبق إحياؤها. أن تكتب بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء
إجراءات رفع الاستئذان إلى رئيس مجلس الوزراء:
إذا مضى ستون يوما على آخر الإجراءين:
- من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة.
أو النشر حسب ما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من هذا النظام دون معارضة
- فيجب إكمال إجراء الاستحكام، إذا لم يكن ثم مانع شرعي أو نظامي.

إجراءات الفصل في الاستحكام:
تثبت في ضبط الاستحكام:
- مضامين إجابات الجهات التي كتب إليها.
- وأرقامها وتواريخها.
- واسم الصحيفة التي نشر فيها طلب الاستحكام ورقمها وتاريخها ورقم صفحة النشر.
تنظيم صك الاستحكام:
- بعد استكمال إجراءات الإثبات ينظم صك الاستحكام على أن يشتمل على البيانات اللازمة المدونة في ضبط الاستحكام. ثم يوقع عليه ويختمه القاضي الذي أثبت الاستحكام. ويسجل في السجل الخاص بذلك…
تطبيق تعليمات الاستحكام في خصومات العقارات التي ليس لها صكوك:
- إذا جرت الخصومة على عقار ليس له صك استحكام مسجل فعلى المحكمة إذا كان العقار داخل اختصاصها المكاني أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، إلا إذا اقتضت الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع. فيفصل فيه دون اتخاذ إجراءات الاستحكام، وينص في صك الحكم على أن الحكم لا يستند إليه بمثل ما يستند إلى صكوك الاستحكام ويحفظ صك الحكم بعد اكتسابه القطعية في ملف الدعوى. وتسلم إلى المحكوم له صورة منه موثقة من القاضي ورئيس المحكمة.
العقار خارج الاختصاص المكاني للمحكمة:
- 2. – إذا كان العقار الذي جرت عليه الخصومة خارج الاختصاص المكاني للمحكمة.
فعليها الفصل فيها دون اتخاذ إجراءات الاستحكام وإحالة القضية مرافقا لها صك الحكم إلى المحكمة التي يقع العقار داخل اختصاصها المكاني لتتولى إجراءات الاستحكام.
استخراج صك استحكام على أراضي المشاعر:
لا يجوز إخراج صكوك استحكام لأراضي منى وباقي المشاعر وأبنيتها. وإن حصلت مرافعة في شيء من ذلك. سواء في أصل العقار أو منفعته، وأبرز أحد الطرفين مستندا، فعلى المحكمة رفع صورة ضبط المرافعة مع المستند المبرز إلى المحكمة العليا من غير إصدار صك بما انتهت به المرافعة.
الفصل الرابع: إثبات الوفاة وحصر الورثة
البيانات اللازم توافرها في طلب الإنهاء لإثبات الوفاة:
على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة:
أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون انهاؤه مشتملاً على:
- اسم المتوفى.
- وتاريخ الوفاة ووقتها.
- ومكان إقامة المتوفى، ومكان الوفاة.
- وشهود الوفاة.
- أو شهادة طبية بها في الأماكن التي فيها مراكز طبية.
وبالنسبة إلى حصر الورثة فيشتمل على:
- إثبات أسماء الورثة. وأهليتهم
- ونوع قرابتهم من المورث
- والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٤٢١/٥/٢٠هـ
ما للمحكمة أن تطلبه من مقدم الإنهاء:
للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب من مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة، وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى.
ما يترتب على عدم استجابة مقدم الانهاء لطلب المحكمة تحري الدائرة القضائية عن واقعة الوفاة وحصر الورثة:
- اذا لم تصدر صحف في المنطقة فتطلب نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشارًا فيها.
- وللمحكمة كذلك أن تطلب من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في نطاق اختصاصها، التحري عما تقدم به طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة.
- ويجب أن تكون الإجابات موقعة ممن يقدمها، ومصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحري.
إجراءات إثبات الوفاة وحصر الورثة:
- إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية، فعليه أن يحقق في الموضوع بنفسه.
- وبعد استكمال الإجراءات عليه اصدار صك بالوفاة إن ثبتت، ويحصر فيه الوارثين مع بيان أسمائهم وصفاتهم وتاريخ ولادتهم طبقاً للأصول الشرعية.
حجية صك حصر الورثة:
- يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة، مالم يصدر حكم بما يخالفه.
أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين