إجراءات اثبات الوقائع اثناء المرافعة الجزء الرابع
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
أمر المحكمة بجلب المستندات:
- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء أن تأمر بما يأتي:
- جلب مستندات او أوراق من الأجهزة الحكومية في المملكة، او صور مصدقة منها بما يفيد مطابقتها لأصلها، إذا تعذر ذلك على الخصم، ويبين للمحكمة محتوى تلك المستندات إن أمكن ذلك ووجه انتفاعه بها.
- إدخال الغير التقديم مستندات:
- إدخال الغير لإلزامه بتقديم مستندات أو أوراق تحت يده، ولللمحكمة أن ترفض ذلك إذا كان لمن أحرزها مصلحة مشروعة الامتناع عن عرضها.

المادة الخمسون بعد المائة:
الادعاء بالتزوير وإجراءاته:
يجوز الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة تحدد فيه ما يلي:
- كل مواضيع التزوير المدعى به.
- وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها.
طلب وقف سير التحقيق:
- ويجوز للمدعى عليه بالتزوير طلب وقف سير التحقيق فيه في أي حال كان عليها بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها.
- وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر: – بضبط الورقة. أو حفظها. إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
المادة الحادية والخمسون:
وجوب تسليم الورقة المطعون فيها:
- على مدعي التزوير أن يسلم الى إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده، أو صورتها المبلغة إليه، وإن كانت الورقة تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه على الاستدعاء أن يكلفه فوراً بتسليمها الى إدارة المحكمة.
أثر الامتناع عن التسليم:
- فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة، وتعذر على المحكمة العثور عليها، عدت غير موجودة ، ولا يمنع ذلك من اتخاذ أي اجراء في شأنها فيما بعد.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة
الأمر بالتحقيق في المحرر:
- إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع، ولم تف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها. ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج.
- أمرت بالتحقيق.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
إذا ثبت تزوير الورقة:
الإجراء المتبع بعد ثبوت التزوير
- فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
سلطة الدائرة القضائية في رفض الاستدلال بالورقة:
- يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا رفض الاستدلال بالورقة ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها.
- وللمحكمة كذلك عدم الأخذ بالورقة التي تشتبه في صحتها. وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك.
المادة الخامسة والخمسون بَعْدَ المائةِ
إقامة دعوى تزوير أصلية:
- يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها. ويكون ذلك بصحيفة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
المحكمة المختصة بنظر دعوى التزوير الأصلية:
- وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات السالف ذكرها.
الفصل الثامن: القرائن
المادة السادسة والخمسون بعد المائة
استنتاج القرائن وحجيتها:
يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر:
- من وقائع الدعوى.
- أو مناقشة الخصوم.
- أو الشهود.
- لتكون مستندا لحكمه.
- او ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه.
- ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم.
المادة السابعة والخمْسُونَ بَعْدَ المائةِ
إثبات الخصوم ما يخالف القرينة:
- لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي. وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات.
المادة الثامِنَةِ وَالخَمْسُونَ بَعْدَ المَائَةِ
حجية الحيازة في المنقول:
- حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية. ميجور الخصم إثبات العكس.
أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين