إجراءات الدفوع والادخال والتدخل والطلبات العارضة
الفصل الأول: الدفوع
المادة الخامسة والسبعون
توقيت إبداء الدفوع الشكلية الدفع المؤقتة:
الدفع:
- ببطلان صحيفة الدعوى
- أو بعدم الاختصاص المكاني.
- أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها، أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها.
- يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول
سقوط الحق في إبداء الدموع وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها المؤقتة:
- والا سقط الحق فيما لم يبد منها.

المادة السَّادِسَة وَالسَّبْعُون
الدفوع الشكلية المطلقة:
- الدفع: بعدم اختصاص المحكمة؛ لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أوقيمتها.-
أو الدفع بعدم قبول الدعوى: لانعدام الصفة أو الأهلية، أو المصلحة أو لأي سبب آخر.
وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى: لسبق الفصل فيها.
يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
تأجيل نظر الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه:
- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى: لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.
المادة السابعة والسبعون:
الحكم في الدفوع:
- تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين) والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى. وعندئذ تبين ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع.
المادة الثامِنَةِ وَالسَّبْعُون
وجوب إحالة الدعوى للمحكمة المختصة:
مع مراعاة المادة الثامنة والسبعين بعد المائة من هذا النظام :
- لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع. ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع.
ضرورة إعلام الخصوم:
- 2. يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك.
الفصل الثاني: الإدخال والتدخل
المادة التاسعة والسبعون
الإدخال في الدعوى بطلب الخصوم وإجراءاته:
- للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها. وسبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور.
- وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك.
الفصل في طلب الإدخال:
وإلا في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
المادة الثمانون
حق المحكمة في الإدخال وإجراءاته:
للمحكمة تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة.
وتعين المحكمة موعدا لا يتجاوز خمسة عشر يوما لحضور من تأمر بإدخاله ومن يطلب من الخصوم إدخاله.وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
المادة الحادية والثمانون
التدخل في الدعوى من ذي مصلحة وإجراءاته:
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى:
- منضَماً إلى أحد الخصوم.
- أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
ويكون التدخل:
- بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
- أو بطلب يقدم شفهيا في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها.
- ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة الفصل الثالث: الطلبات العارضة
الفصل الثالث: الطلبات العارضة
المادة الثانية والثمانون
إجراءات تقديم الطلبات العارضة:
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه:
- بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
- أو بطلب يقدم شفهيا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها.
- ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
المادة الثالثة والثمانون
أسباب الطلبات العارضة:
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
- ما يتضمن:
- تصحيح الطلب الأصلي.
- أو تعديل موضوعه.
- لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
- ما يكون:
- مكملا للطلب الأصلي.
- أو مترتبا عليه.
- أو متصلا به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
- -ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى، مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
إجراءات الدفوع والادخال والتدخل والطلبات العارضة
المادة الرابعة والثمانون
الطلبات العارضة التي يجوز للمدعى عليه التقدم بها:
أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
- طلب المقاصة القضائية.
- طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها.
- ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها.
- أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
- أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.
- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.
المادة الخامسة والثمانون
موقف المحكمة من الطلبات العارضة:
- تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك.
- وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين