شذرات من نظام المرافعات الشرعية
المادة الأولى
المصدر الرئيس للمحاكم تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها:
- أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه:
- الكتاب
- السنة.

المصادر النظامية:
- ما يُصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.. وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام
المادة الثانية
أثر صحة الإجراءات:
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
المادة الثالثة
شروط قبول الطلبات والدفوع :
- لا يُقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة:
- قائمة.
- مشروعة
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب
استثناءات شرط المصلحة:
- الاحتياط لدفع ضرر محدق.
- أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى:
تصرف المحكمة في الدعوى
- صورية.
- أو كيدية.
- وجب عليها رفضها
- ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير
المادة الرابعة
رفع دعوى الحسنية مدة تقادم الدعوى:
لا ترفع أي دعوى حسبة:
- إلا عن طريق المدعي العام، بعد موافقة الملك.
- ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
المادة الخامسة
حالات بطلان الإجراء الفضائي:
يكون الإجراء باطلا:
- إذا نص النظام على بطلانه
استثناءات نظرية البطلان:
- أو شابه عيبٌ تخلف الغرض من الإجراء بسببة
السلطة التقديرية للدائرة:
- ولا يُحكم بالبطلان – برغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء
المادة السادسة
التشكيل الوجوبي للدائرة القضائية:
يجب أن يحضر مع القاضي:
- في الجلسات.
- وفي جميع إجراءات الدعوى.
- كاتب يحرر محضر الجلسة، ويوقعه مع القاضي.
تعذر حضور الكاتب:
- وإذا تعذر حضور الكاتب، فالقاضي تولى الإجراء، وتحرير المحضر
المادة السابعة
الممنوعون من الاشتغال بمهام وظائفهم:
- لا يجوز
- حالات الامتناع عن مباشرة العمل
- للمحضرين.
- ولا للكتبة.
- وغيرهم من أعوان القضاء.
- أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم:
حالات الامتناع عن مباشرة العمل:
- في الدعاوى.
- طلبات الاستحكام، الخاصة بهم، أو بأزواجهم أو بأقاربهم، أو بأصهارهم، حتى الدرجة الرابعة.
- وكذا الإنهاءات الأخرى إذا اشتملت على خصومة
وكذا الإنهاءات الأخرى إذا اشتملت على خصومة
جزاء الإخلال بالمنع:
- وإلا كان هذا العمل باطلا
المادة الثامنة
المعتبر في حساب المدد والمواعيد:
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب:
- تقويم أم القرى
- والمواعيد
- وبعد غروب شمس كل يوم نهايته
المادة التاسعة
المقصود بمكان الإقامة:
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام:
- المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد.
محل إقامة البدو الرحل:
- وبالنسبة إلى البدو الرحل بعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى
محل إقامة الموقوفين والسجناء:
وبالنسبة إلى الموقوفين والسجناء. يعد مكان إقامة الشخص:
- المكان الموقوف فيه
- او المسجون فيه
جواز تحديد مكان إقامة خاص:
- ويجوز لاي شخص ان يختار مكان إقامة خاص يتلقى فيه التبليغات التي توجه اليه، بالإضافة الى مكان إقامته العام.
اجراء تبديل محل الإقامة:
- اذا بدل الخصم مكان اقامته، سواء الخاص او العام، فيجب عليه ابلاغ المحكمة بذلك.
المادة العاشرة
نقل القضية من محكمة مختصة:
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى:
- محكمة
- أو جهة أخرى.
ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها. وتعد القضية مرفوعة من تاريخ فيدها في المحكمة
المادة الحادية عشرة
القائم بالتبليغ ومتابعته:
1. يكون التبليغ بوساطة المحضرين:
- بناء على أمر القاضي
- أو طلب الخصم
- أو إدارة المحكمة.
- ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات، وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها.
- ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى اذا طلب ذلك
التبليغ بوساطة الوسائل الالكترونية:
2 .يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى.

التبليغ بوساطة القطاع الخاص:
3.يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام.
وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة للأعمال المحضرين
النظام المادة الثانية عشرة:
أوقات لا يجوز التبليغ فيها:
لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة:
- قبل شروق الشمس.
- ولا يعد غروبها.
- ولا في أيام العطل الرسمية.
- إلا في حالات الضرورة
الاستثناء في حالات الضرورة:
- و بإذن كتابي من القاضي. ويجوز اجراه في أي وقت
جواز التبليغ بالوسائل الالكترونية في أي وقت:
- اذا كان عن طريق احدى الوسائل الالكترونية
المادة الثالثة عشرة
كيفية تبليغ الخصوم:
- يجب ان يكن التبليغ من نسختين متطابقتين:
- إحداهما أصل.
- والأخرى صورة.
وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الصور يقدر عددهم.
بيانات التبليغ الإلزامية:
ويجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية:
ا موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر والسنة، والساعة التي تم فيها.
ب – الاسم الكامل لطالب التبليغ ورقم هويته ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله.
والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله.
ج- الاسم الكامل للمدعى عليه. وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وطيعته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم. فآخر مكان إقامة كان له

المادة الرابعة عشرة
تسليم التبليغ للخصم بشخصه:
- يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها:
- إلى من وجهت إليه، في مكان إقامته، وعمله إن وجد.
تعذر تسليم التبليغ للخصم:
وإلا فيسلمها إلى:
- من يقرر أنه وكيله.
- او من يعمل في خدمته
- او من الساكنين معه ممن اهله واقاربه واصهاره
فاذا لم يوجد منهم احد، او امتنع من وجد عن التسليم او كان قاصراً فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال الى :
حالة تعذر التسليم أو الامتناع:
- عمدة الحي
- أو مركز الشرطة، أو رئيس المركز
- أو معرف القبيلة.
الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق. مع أخد توقيعهم على الأصل بالتسلّم
واجبات المحضر عن تعذر التسليم:
وعلى المحضر، خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات المذكورة في هذه المادة، أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في:
- مكان إقامته
- أو عمله
خطابا مسجلا، مع إشعار بالتسلم يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى تلك الجهة. وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل- في أصل التبليغ
اثر تسليم التبليغ:
ويعد التبليغ منتجا للناره من وقت تسليم الصورة وفقا للأحوال السابقة
أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين