التدريب والتأهيل

أولاً: التدريب والتأهيل للعاملين لدى صاحب العمل.

المادة الثانية والأربعون (٤٢):

  • على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، بهدف إحلالهم تدريجيا في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين. وعليه أن يعد سجلا يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة.

المادة الثالثة والأربعون (٤٣):

  • مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملاً فأكثر أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن (۱۲%) من مجموع عماله سنوياً، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه.

المادة الرابعة والأربعون (٤٤):

  • يجب أن يشتمل برنامج التدريب على القواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية.

ثانياً: عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل

المادة الخامسة والأربعون (٤٥):

  • عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة.

شركة اسداء للمحاماه

المادة السادسة والأربعون (٤٦):

  • يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوبًا، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها ومدة التدريب ومراحله المتتابعة ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة على ألا يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج.
التدريب والتأهيل

المادة السابعة والأربعون (٤٧):

  • للوزير أن يلزم المنشآت التي يحددها بقرارات منه بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها ؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد ومكافآت المتدربين التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وإدارة المنشأة المعنية.

المادة الثامنة والأربعون (٤٨):

  1.  لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب أو التأهيل.
  2.  لصاحب العمل بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها.

المادة التاسعة والأربعون (٤٩):

  • تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية وقواعد السلامة والصحة المينية، وإصابات العمل وشروطها، وما يقرره الوزير

أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين

شركة اسداء للمحاماه

Leave Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شكرا على تواصلكم مع asda-lawfirm