علاقات العمل الجزء الأول

علاقات العمل الجزء الأول

أولاً: عقد العمل

المادة الخمسون (٥٠):

  • عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
علاقات العمل الجزء الأول
عقد العمل

المادة الحادية والخمسون (٥١):

  • يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائمًا ولو كان عنه بجميع طرق غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت . الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.

المادة الثانية والخمسون (٥٢):

  1.  مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة والثلاثين) من هذا النظام تضع الوزارة نموذجاً موحداً لعقد العمل، يحتوي بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه واسم العامل وجنسيته.

وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه وتاريخ الالتحاق به ومدته إن كان محدد المدة.

  •  يجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ولطرفي العقد أن يضيفا إليه بنوداً أخرى بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولاتحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة الثالثة والخمسون (٥٣):

  • إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على ألا تزيد على مائة وثمانين يوماً. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.

المادة الرابعة والخمسون (٥٤):

  • لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد – كتابة – إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.

المادة الخامسة والخمسون (٥٥):

  1.  ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عُد العقد مجدداً لمدة غير محددة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.
  2. إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.

المادة السادسة والخمسون (٥٦):

  • في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتدادا للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.

المادة السابعة والخمسون (٥٧):

  • إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.

المادة الثامنة والخمسون (٥٨):

  1. لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته  كتابةً  من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.
  2. لصاحب العمل  في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
علاقات العمل الجزء الأول
علاقات العمل الجزء الأول

شركة اسداء للمحاماه

المادة التاسعة والخمسون (٥٩):

  • لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

المادة الستون (٦٠):

  • مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة الثامنة والثلاثون من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة.

ثانياً: الواجبات وقواعد التأديب

  1. واجبات أصحاب العمل:

المادة الحادية والستون (٦١):

  • بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي:
  • أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.
  • أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.
  • أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.

المادة الثانية والستون (٦٢):

  • إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.

المادة الثالثة والستون (٦٣):

  • على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا النظام مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية

المادة الرابعة والستون (٦٤):

  • يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي:
  •  أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته ،به ومهنته ومقدار أجره الأخير، ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
  • ب‌- أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق.
  • واجبات العمال:

المادة الخامسة والستون (٦٥):

  • بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له، يجب على العامل:
  •  أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
  • أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.
  • 3.     أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل
  • 4.      أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.
  • أن يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية
  •  أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.

علاقات العمل الجزء الأول

شركة اسداء للمحاماه

  •  قواعد التأديب:

المادة السادسة والستون (٦٦):

  • الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل:
  • الإنذار.
  • الغرامة.
  • الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
  • تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
  • الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
  • الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.

أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين

علاقات العمل الجزء الأول

Leave Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شكرا على تواصلكم مع asda-lawfirm