تنظيم عمليات التوظيف
أولاً: وحدات التوظيف
المادة الثانية والعشرون (۲۲):
- توفر الوزارات وحدات التوظيف دون مقابل العمل في الاماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال، وتقوم بما يأتي:
- مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين.
- جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطولره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
- تنفيذ الواجبات الآتية:
- · 1/3 تسجيل طالبي العمل.
- 2/3 الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.
- 3/3 إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة.
- 3/ 4 تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.
- 5/3 غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.
- توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال، تقوم بما يأتي:
- مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال.
- جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات
- تنفيذ الواجبات الآتية
المادة الثالثة والعشرون (۲۳):
- لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في وحدة التوظيف مع بيان تاريخ مولده، ومؤهلاته، وأعماله السابقة، ورغباته، وعنوانه.
المادة الرابعة والعشرون (٢٤):
- تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في وحدات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني المعتمد، وتكون أساسا في تنظيم عمليات التوظيف.

المادة الخامسة والعشرون (٢٥):
- على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص ما يأتي:
- بيانا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة وأنواعها ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ شغورها أو استحداثها.
- إشعارًا بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته وحدة التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلم خطاب الترشيح.
- بيانًا بأسماء عماله ووظائفهم، ومهنهم، وأجورهم، وأعمارهم، وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.
- تقريرا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.
- 5. ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين ٤٠٣ من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام.
المادة السادسة والعشرون (٢٦):
- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم.
- يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن ٧٥% من مجموع عماله، وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتًا.
- برنامج تحفيز المنشأت لتوطين الوظائف (نطاقات) على أن تقوم الوزارة بتحديث هذه البرامج بشكل دوري كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة السابعة والعشرون (۲۷):
- للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في وحدات التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.
ثانياً: توظيف المعوقين
المادة الثامنة والعشرون (۲۸):
- على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر. وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيا أن يشغل ٤% على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مينيا، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها. وعليه أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بيانا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تأهيلهم مينيا، وأجر كل منهم.
المادة التاسعة والعشرون (۲۹):
- إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق؛ فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب، بالأجر المحدد لهذا العمل ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته.
ثالثاً: المكاتب الأهلية لتوظيف المواطنين ومكاتب الاستقدام الأهلية
المادة الثلاثون (۳۰):
- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصا له بذلك من الوزارة.
- وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده والواجبات والمحظورات وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.
المادة الحادية والثلاثون (۳۱):
- يُعد العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب في توظيفهم والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل عمالا لدى صاحب العمل ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة.
أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين