الأحكام العامة الجزء الثاني

الأحكام العامة الجزء الثاني

المادة الثالثة:

العمل حق للمواطنين، لايجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.

المادة الرابعة:

يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة الخامسة (5):

تسري أحكام هذا النظام على الآتي:

  1. كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
  2. عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.
  3. عمال المؤسسات الخيرية
  4. عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.
  5. العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.

المادة السادسة:

تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية والتشغيل الإضافي، والعطلات الرسمية، وقواعد السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.

(1) عدلت هذه المادة بناء على المرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٥هـ وقد كانت المادة سابقاً بالنص الآتي:

تسري أحكام هذا النظام على:

  1.  كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
  2. عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.
  3. عمال المؤسسات الخيرية.
  4. العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغل عشرة عمال فأكثر.
  5. العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها.
  6. العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها.
  7. عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.
  8. العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية واصابات العمل وما يقرره الوزير.

شركة اسداء للمحاماه

المادة السابعة (٧):

  1. يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من:
  2. أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
  3. لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
  4. العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

(1) عدلت هذه المادة بناء على المرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٥هـ وقد كانت المادة سابقاً بالنص الآتي:

( يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام:

  1. أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه، وأصوله، وفروعه، الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم .
  2. 2.     خدم المنازل، ومن في حكمهم.
  3. 3.     عمال البحر الذين يعملون في سفن نقل حمولتها عن خمسمائة طن.
  4. عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.
  5. العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة، ولمدة لا تزيد على شهرين. وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم، وترفعها لمجلس الوزراء).
  6. لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية، ومدربوها.

وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة الخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم،وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم، وترفعها لمجلس الوزراء.

  • عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
  • عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.
  • العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين
  •  يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة – لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات: (1) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من الفقرة (1) من هذه المادة تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة.
الأحكام العامة الجزء الثاني
الأحكام العامة الجزء الثاني

المادة الثامنة:

يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

المادة التاسعة:

اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقا لأحكامه، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله.

  • وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره

المادة العاشرة:

تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري، ما لم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.

المادة الحادية عشرة:

إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها: وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله.

الأحكام العامة الجزء الثاني
الأحكام العامة الجزء الثاني

المادة الحادية عشرة مكرر:

مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة.

  • عدلت هذه المادة بناء على المرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٥هـ وقد كانت المادة سابقاً بالنص الآتي:

1. إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها وجب على الأخير أن يعطي عماله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي العماله، ويكونان مسؤولين عنها بالتضامن فيما بينهما.

2. إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا النظام وعقود العمل). (1) أضيفت هذه المادة بناء على المرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٣٩ هـ

شركة اسداء للمحاماه

أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين

Leave Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شكرا على تواصلكم مع asda-lawfirm