الأحكام العامة الجزء الثالث

الأحكام العامة الجزء الثالث

المادة الثانية عشرة :

  1. تضع الوزارة نموذجاً موحداً – أو أكثر – للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية.
  2.  تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل.
الأحكام العامة الجزء الثالث
الأحكام العامة الجزء الثالث

    المادة الثالثة عشرة:

  1.  يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.
  2.   يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
  3. 3.     يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.

    المادة الرابعة عشرة:

ملغاة (1)

    المادة الخامسة عشرة :

على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية:

  1.  اسم المنشأة ونوعها ومركزها والعنوان الذي توجه إليه المراسلات وأي معلومة يكون من شأنها سهولة الاتصال بالمنشأة.
  2.  النشاط الاقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه وجهة إصداره، وإرفاق صورة منه.
  3. عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة.
  4.  اسم مدير المنشأة المسؤول.
  5. 5.     أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.

شركة اسداء للمحاماه

المادة السادسة عشرة:

  1.  إذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه، فعليه أن يعين مسؤولاً يمثله في مكان العمل، وفي حالة تعدد الشركاء أو المديرين في المنشأة يسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل يمثل صاحب العمل ويكون مسؤولا عن أي مخالفة لأحكام هذا النظام.

استنلی المنشآت التي سبق ها اعتماد لائحة تنظيم عمل خاصة بها من إعداد لائحة تنظيم عمل جديدة وفق النموذج الموحد المرفق بهذه اللائحة، إذا كانت جميع المواد الواردة بما تتفق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها. أما إذا تضمنت مواد تتعارض مع . ذلك، فتعتبر تلك المواد ملغاة ولا يعتد بها، وعلى المنشأة تعديل تلك المواد؛ بحيث تتفق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها، وفق الإجراء ين أعلاه في الفقرة (۲۱) من هذه المادة

(1) ألغيت هذه المادة بعد دمجها مع المادة الثالثة عشرة وذلك بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٥هـ وقد كانت المادة سابقاً بالنص الآتي: (يصدر الوزير بقرار منه عوذجا أو نماذج للوائح تنظيم العمل ليسترشد بها أصحاب العمل).

الأحكام العامة الجزء الثالث
الأحكام العامة الجزء الثالث
  • على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك أو المدير، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب باسم الشريك أو المدير الجديد خلال سبعة أيام على الأكثر من تولي هذا الأخير عمله.
  • إذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة، أو إذا لم يباشر الشخص المعين عمله فإن من يقوم فعلا بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مديرًا مسؤولًا عن المنشأة وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية.

    المادة السابعة عشرة (١٧)

على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة.

وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولا بمواعيد العمل وفترات الراحة، ويوم الراحة الأسبوعي، ومواعيد بدء كل نوبة وانتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة.

المادة الثامنة عشرة (۱۸)

إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة.

 أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال االمنشآت الفردية لأي سبب اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد         بموافقة العامل الخطية، وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف.

شركة اسداء للمحاماه

    المادة التاسعة عشرة (١٩):

تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونا ممتازة من الدرجة الأولى، وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديونا ممتازة ويدفع للعامل مبلغ معجل بعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية.

    المادة العشرون (۲۰)

لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامه، كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات.

     المادة الحادية والعشرون (۲۱):

على الوزير – في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.

أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين

Leave Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شكرا على تواصلكم مع asda-lawfirm