آثار الفرقة بين الزوجين

آثار الفرقة بين الزوجين

أولاً: العدة

المادة السادسة عشرة بعد المائة:

  • العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها
آثار الفرقة بين الزوجين
آثار الفرقة بين الزوجين

شركة اسداء للمحاماه

المادة السابعة عشرة بعد المائة:

  • مع مراعاة ما تقضي به المادتان (الثالثة والثلاثون) و (الرابعة والثلاثون من هذا النظام، تجب العدة بالوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول. وتجب إذا وقعت الفرقة في غير حالة الوفاة بالخلوة أو الدخول في عقد الزواج الصحيح.

        المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

  • يبدأ احتساب مدة العدة من حين وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفاة. وفي حالات الفرقة بحكم قضائي، يبدأ احتساب مدة العدة من تاريخ صدور الحكم في حالات فسخ عقد الزواج، أو بطلانه وفي حالة إثبات الطلاق المتنازع فيه من تاريخ ثبوت الطلاق عند المحكمة، ولا تتزوج المرأة  في الحالات السابقة  إلا بعد انتهاء مدة العدة أو اكتساب الحكم الصفة النهائية، أيهما أبعد.

        المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

  • مع مراعاة ما تقضي به المادة العشرون بعد المائة من هذا النظام، عدة المتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها هي (أربعة أشهر وعشرة أيام).

        المادة العشرون بعد المائة:

  • عدة الحامل المفارقة بالوفاة وغيرها هي وضع حملها متى جاوز الحمل (ثمانين) يوما.

       المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

  • عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي:
  • (ثلاث حيضات لذوات الحيض
  • (ثلاثة أشهر للآيسة. و(ثلاثة أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدة بالحيض.

      المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

  • إذا توفي الزوج وكانت المرأة في العدة من طلاق رجعي تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

  • إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن فنكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين

ثانياً: الحضانة

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

  • الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

  • مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآنية
    • كمال الأهلية.
    • القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.
    • السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

   المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

دون إخلال بما تضمنته المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من هذا النظام، يتعين التقيد

بالشروط الآتية:

  1. إذا كان الحاضن ،امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
  2. إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.

شركة اسداء للمحاماه

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

  1. الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة السادسة والعشرون بعد المائة من هذا النظام
  2. للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، بناء على مصلحة المحضون.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:

  1. إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(السادسة والعشرين بعد المائة من هذا النظام
  2. إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون
  3. إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على (سنة) من غير عذر ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

  • مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة يخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة الأحكام الآتية:
    • لا يجوز للحاضن اذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إللى خارج المملكة مدة تزيد عن على ( تسعين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الأخر، والولي على النفس فب حال وفاة الوالد.
    • لا يجوز للحاضن من غير الوالدين اليفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد عن ( ثلاثين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الأخر ، والولي على النفس في حال وفاتهما.

المادة الثلاثون بعد المائة:

  • يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

  1. إذا كان من المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقها، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الأب.
  2. إذا تجاوز المحضون من العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم.

   المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:

  • إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.

    المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

  • إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

مع مراعاة ما تقضي به المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من هذا النظام:

  1. إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه.
  2. إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون إذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون
آثار الفرقة بين الزوجين
آثار الفرقة بين الزوجين

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

  1.  إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
  2. تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر عاماً.
  3.  إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة السابعة والعشرين بعد المائة من هذا النظام.
  4. أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين

Leave Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شكرا على تواصلكم مع asda-lawfirm