أحكام عامة للزواج
أولاً: الخطبة
المادة الأولى:
- الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.

المادة الثانية:
- لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
المادة الثالثة:
- جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة بعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه بعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
المادة الرابعة:
- إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة يسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها.
وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها. وفي جميع الأحوال. إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.
المادة الخامسة:
- إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً علة انه من المهر، يحق للخاطب او لورثته الرجوع فيما سلم بعينه ان كان قائماً والا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.
- اذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج وفق ما جرى به العرف وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب ، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.
ثانياً: أحكام عامة للزواج:
المادة السادسة :
- الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الاحصان وإانشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
المادة السابعة:
- الخلوة في سبيل تطبيق هذا النظام هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميّز.
المادة الثامنة:
- يجب توثيق عقد القران، وعلى الزوجين أو احدهما توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك.
- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.
- يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك.
المادة التاسعة:
- يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
المادة العاشرة:
- يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وأثاره: إذا كان عاقلاً.
المادة الحادية عشرة:
- للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية:
- أن يقدم الولي تقريراً طبيا معتمداً عن حالة الجنون أو العنه.
- أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعنود
- أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعنوه.
ثالثاً: أركان عقد الزواج وشروطه
المادة الثانية عشرة:
- أركان عقد الزواج هي:
- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة
- الإيجاب والقبول
المادة الثالثة عشرة:
- يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:
- تعيين الزوجين.
- رضا الزوجين
- الإيجاب من الولي
- شهادة شاهدين.
- ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤيداً أو مؤقتا
المادة الرابعة عشرة:
- كفاءة الرجل للمرأة شرط للزوم عقد الزواج لا لصحته.
- العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.
- لكل ذي مصلحة من الأقارب حتى الدرجة الثالثة يتأثر بانعدام الكفاءة: الحق في الاعتراض على عقد الزواج ، وتقدر المحكمة ذلك.
المادة الخامسة عشرة:
- مع التقيد بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام يتعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة. 1 وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن.
المادة السادسة عشرة:
- يشترط في الايجاب والقبول:
- ن يكون متوافقين صراحةً.
- أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً: وذلك وفقا لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن.
- أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين الى مستقبل.

المادة السابعة عشرة:
- يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب وإن علاء ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب وإن نزلاء ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم أقرب عصبة على ترتيب الإرث، ثم القاضي الرضا.
- اذا استوى الأولياء في الدرجة: تعين من عينته المرأة منهم، وإن لم تعين جاز تولي أي منهم عقد الزواج.
- ليس للولي ولو كان الأب أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يلُضمن عقد الزواج ما يثبت الرضا.
المادة الثامنة عشرة:
- يُشترط في الولي في الزواج أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقاً للمرأة في الدين فإن فُقد شرط ؛ زوَّج الوليُ الذي يليه.
المادة التاسعة عشرة:
- إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه: فتنقل المحكمة بناءً على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.
المادة العشرون:
- إذا منع الولي ولو كان الأب موليته من الزواج بكفنها الذي رضيت به تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين وفق الأحكام النظامية بإجراء العقد.
المادة الحادية والعشرون:
- يشترط في الشاهد أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول فاهما المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوج مسلماً.
المادة الثانية والعشرون:
- يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواج من:
- الأصل وإن علا.
- الفرع وإن نزل.
- فروع الوالدين وإن نزلوا.
- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
المادة الثالثة والعشرون:
- يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:
- أميات زوجته وإن علون.
- بنات زوجته التي دخل بها.
- من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.
- الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.
المادة الرابعة والعشرون:
- يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
المادة الخامسة والعشرون:
- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الأتيان:
- أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.
- أن يبلغ (خمس رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.
المادة السادسة والعشرون:
- يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:
- زواج الرجل من المعتدة من غيره
- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام ( المادة الخامسة والثمانين) من هذا النظام .
- الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.
- الجمع بين الأختين ، أو المرأة وعمتها أو خالتها.
- زواج المحرم بالحج أو العمرة قبل التحلل.
- زواج المسلم من غير الكتابية.
- زواج المسلمة من غير المسلم.
المادة السابعة والعشرون:
- الزوجان عند شروطهما.
- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابة في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
المادة الثامنة والعشرون:
- إذا لم يقب أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة السابعة والعشرون) من هذا النظام فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة.
- فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.
المادة التاسعة والعشرون:
- إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل.
- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان منافياً لمقتضى العقد.
المادة الثلاثون:
- الزواج نوعان، وهما:
- زواج صحيح.
- زواج غير صحيح، ويشمل ما يأتي:
- الزواج الباطل.
- الزواج الفاسد.

المادة الحادية والثلاثون:
- يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره من حين انعقاده.
المادة الثانية والثلاثون:
- يكون عقد الزواج باطلاً إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحنه، أو أشترط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة (۱) من المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام.
المادة الثالثة والثلاثون:
- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول
- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول الأحكام الآتية:
أ- وجوب العدة.
- حرمة المصاهرة.
- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر إن كانت لا تعلم حكم العقد.
المادة الرابعة والثلاثون:
- نفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بالناً بينونة صغرى.
يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:
- استحقاق المرأة المهر المسمى
- ثبوت نسب الولد.
- وجوب العدة
- حرمة المصاهرة.
- استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.
- الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونة صغرى.
تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه.
المادة الخامسة والثلاثون:
- يصح للزوجين إبرام عقد زواج جديد مستوف الأركان والشروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنظمة للتوثيق.
المادة السادسة والثلاثون:
- المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
المادة السابعة والثلاثون:
- كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً.
المادة الثامنة والثلاثون:
- المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.
المادة التاسعة والثلاثون:
- يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.
- إذا لم ينص في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.
إذا نص في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية:
- إذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل.
- إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل
- إذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين
المادة الأربعون:
- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح.
- يتأكد المهر المسمى كاملاً او مهر المثل بالدخول أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين.
- 3. . تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسعى وإلا فلها منعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.
المادة الحادية والأربعون:
- يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية:
- السكوت عن تسمية المهر
- نفي المهر في عقد الزواج
- فساد المهر المسمى.
رابعاً : حقوق الزوجين
المادة الثانية والأربعون:
- يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي:
- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما.
- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديا أو معنويا.
- عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.
- السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه.
- المحافظة على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.
- على الزوج النفقة بالمعروف والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع.
المادة الثالثة والأربعون:
- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويرى الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة.
- إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى ديناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيأ لها المسكن المناسب.
أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين