التركة والإرث

التركة والإرث أولاً:  أحكام عامة للتركة والإرث

المادة السابعة والتسعون بعد المائة:

التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.

التركة والإرث
Last Will

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:

ترتب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:

  1. تجهيز الميت بالمعروف
  2. قضاء الديون ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة.
  3. تنفيذ الوصية.
  4. قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:

يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:

  1. وفاة المورث حقيقة أو بحكم قضائي حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً.
  2. وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه

المادة المائتين:

  1. لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبة عمدٍ سواء أكان فاعلاً أصليا أم شريكاً.
  2. لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد.
  3. يرث من قتل مورثه خطاً من التركة دون الدية.

المادة الأولى بعد المائتين:

الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الأنيتين:

  1. إذا كان الطلاق رجعيًا، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة.
  2. إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.

المادة الثانية بعد المائتين:

مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في هذا النظام وبخاصة المادة الثامنة والسبعون بعد المائة)؛ لا

توارث مع اختلاف الدين.

المادة الثالثة بعد المائتين:

لا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، أو لم يعلم المتقدم وفاة مهم.

المادة الرابعة بعد المائتين:

  1. يكون الارث بالفرض أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم
  2. الفرض هو نصيب مقدر شرعاً للوارث
  3.  التعصيب هو نصيب غير مقدر شرعاً للوارث

المادة الخامسة بعد المائتين:

الفرع الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من ذرية الميت وهم الابن وأولاده وان

نزلوا والبنت ولا يعد من الفرع الوارث من أدلى بأنثي.

ثانياً: ميراث أصحاب الفروض

المادة السابعة بعد المائتين:

الفروض هي (الثلثان)، و(النصف)، و(الثلث)، و(الربع)، و(السدس)، و(الثمن).

المادة الثامنة بعد المائتين:

أصحاب الفروض هم الزوج والزوجة والأب والأم والجد لأب وإن علاء والجدة، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور والأخت الشقيقة، والأخت لأب والأم الأم والأخت لأم.

المادة التاسعة بعد المائتين:

يرث الزوج (النصف) عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده.

المادة العاشرة بعد المائتين:

  1. ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.
  2. تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين:

  1. يرث الأب ( السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر.
  2. يرث الأب (السدس) فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود فرع وارث أنثى لا ذكر معها.
  3. يرث الأب الباقي تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث.

المادة الثانية عشرة بعد المائتين:

  1. الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.
  2. يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب.
  3. يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب ويحجب الإخوة.
  4. وإذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأم وجد فيرث الباقي تعصيباً بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه. وأخذ الأم (ثلثها) من كل التركة.

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:

  1. ترث الأم ( السدس) في أي من الحالتين الآتيتين:
  2. إذا كان للميت فرع وارث
  3.  إذا كان للميت أخوان  فاكثر  ذكوراً أو إناثاً من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين.
  • مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (۳) من هذه المادة ترث الأم (ثلث) التركة عند عدم تحقق الحالتين الواردتين في الفقرة (1) من هذه المادة.
  • ترث الأم (ثلث) باقي التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:

  1.  لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب وأم أبي الأب، وإن علون أمومة،ولا يحجب الاب امه ولا ام ابيه.
  2. 2.      ترث الجدة (السدس) عند عدم الأم، وتشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في (السدس). وتسقط الجدة البعيدة بالجدة القريبة ولو اختلفت الجهات.

المادة الخامسة عشرة بعد المائتبن:

  1. ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة والثلثين) إن كانتا اثلثين – فأكثر – إذا لم يوجد ابن للميت.
  2. ترث البنت إذا كانت واحدة – فأكثر – الباقي مع ابن الميت تعصيباً بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة السادسة عشرة بعد المائتين:

  1. ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة والثلثين) إن كانتا اثنتين – فأكثر – اذا توافر الشرطان الأتيان:
  • ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها.
  • ب ألا يكون للميت ابن ابن في درجتها.
  • ترث بنت الابن إذا كانت واحدة فأكثر – ( السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:
  • وجود بنت وارثة للنصف فرضاً.
  • ألا يكون للميت ابن ابن في درجتها.
  •  ترث بنت الابن إذا كانت واحدة فأكثر – الباقي مع ابن ابن للميت في درجتها – أو أنزل منها إن احتاجت إليه – تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى درجة منها.

المادة السابعة عشرة بعد المائتين:

  1.  ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة والثلثين) إن كانتا اثنتين – فأكثر – إذا توافرت الشروط الآتية:
  2. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر
  3. ألا يكون للميت فرع وارث
  4. ألا يكون للميت أخ شقيق.
  • ترث الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة فأكثر – الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا توافر الشرطان الآتيان
  • ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
  • ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.

تنفرد الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة – فأكثر – بالباقي تعصيباً مع الغير إذا توافرت الشروط الآتية:

  • ألا يكون للميت أصل وارث ذكر ب ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
  • ألا يكون للميت أخ شقيق.
  • أن يكون للميت فرع وارث أنثى

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:

  1. مع عدم الإخلال بما تضمنته الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام من شروط ، ترث الأخت لأب (النصف) إن كانت واحدة والثلثين) إن كانتا اثنتين فأكثر ؛ وذلك إذا لم يكن للميت أخت شقيقة ولا أخ لأب.
  • ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة فأكثر – ( السدس): إذا توافر الشرطان الأتيان:

أ- وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً.

ب ألا يكون للميت أخ لأب.

  • ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة فاكثر الباقي مع الأخ لأب تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين: إذا توافرت الشروط الآتية:
    • ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
    • ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
    • ت‌- ألا يكون للميت أخ شقيق
  • تنفرد الأخت لأب إذا كانت واحدة ، فأكثر بالباقي تعصيباً مع الغير إذا توافرت الشروط الآتية:
  •  ألا يكون للميت أصل وارث ذكر
  • الا يكون للميت فرع وارث ذكر.
  • أن يكون للميت فرع وارث أنثى
  • ث‌- ألا يكون للميت أخ شقيق أو أخت شقيقة.

هـ – ألا يكون للميت أخ لأب.

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:

يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر – إذا توافر

الشرطان الأتيان:

  • لا يكون للميت أصل وارث ذكر.
  • ألا يكون للميت فرع وارث.

المادة العشرون بعد المائتين:

إذا كان للميت جمع من الإخوة لأم، ذكوراً وإناثاً: فالثلث بينهم بالتساوي، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.

ثالثاً: الحجب والتعصيب والعول والرد:

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:

الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:

  1.  لا يحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين (المائتين) و(الثانية بعد الماثنين) من هذا النظام.
  2.  من كان محجوباً من الإرث حرماناً أو نقصاناً يحجب غيره إذا وجد سبب الحجب.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين

العصبة ثلاثة أنواع، وهي:

  1. عصبة بالنفس.
  2. عصبة بالغير.
  3. عصبة مع الغير

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:

العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم ويكون ترتيب جهاتهم على النحو الآتي:

  1. البنوة وتشمل أبناء الميت وأبناء ابنه وإن نزل.
  2. الأبوة وتشمل أب الميت، وجده لأب وإن علا.
  3. الأخوة وتشمل إخوة الميت الأشقاء، أو لأب، وبنهم وإن نزلوا.
  4. العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو الآب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.

شركة اسداء للمحاماه

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:

العصبة هم:

  1. البنت فأكثر – مع الابن.
  2.  بنت الابن – فاكثر – مع ابن الابن الذي في درجتها أو الأنزل منها إن احتاجت إليه في الإرث.
  3.  الأخت الشقيقة – فأكثر – مع الأخ الشقيق.
  4. الأخت لأب – فأكثر – مع الأخ لأب.
  5.  ويكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين:

العصبة مع الغير هم الأخت الشقيقة أو الأخت لأب واحدة فأكثر مع البنت أو بنت الابن – واحدة فأكثر .. وتعامل الأخت في هذه الحالة معاملة الأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.

شركة اسداء للمحاماه

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:

إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما بقي من التركة بعد الفروض ويسقط العاصب بالنفس إذا استغرقت الفروض التركة في جميع الأحوال بما في ذلك إذا كان الورثة زوجاً واخوة لأم وأخاً شفيفاً فأكثر، وأما أو جدة.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين:

  1.  يقدم في التعصيب الأولى جهةً بحسب الترتيب الوارد في المادة الرابعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ثم الأقرب درجةً للميت عند اتحاد الجهة ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة
  2.  يشترك العصبات في استحقاق الباقي بالتعصيب عند اتحادهم في الجهة وتساويهم في الدرجة والقوة.
  3. القريب الشقيق أقوى من القريب لأب في الجية نفسها.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:

يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض إذا كان أحدهما مع وارث بالفرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة.

المادة الثلاثون بعد المائتين:

إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين:

  1. إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
    1. إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام رد الباقي على أحد الزوجين.

رابعاً : ميراث ذوي الأرحام

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين:

ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين:

لذوي الأرحام ثلاث جهات على النحو الآتي:

1. جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية:

  •  الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (۱) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين من هذا النظام.
  • الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (۱) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين من هذا النظام.
  • العم لأم.
  • العمة.
  • بنت العم.
  • بنت الأخ الغير أم.
  • ولد الأخت لغير أم.
  • أولاد القرابات السابقة.
  •  جهة الأمومة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأم وهم القرابات الآتية:
  • الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (۱) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين من هذا النظام.
  • الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (۱) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين من هذا النظام.
  • الخال
  • الخالة.
  • ولد الأخ والأخت لأم.
  • أولاد القرابات السابقة.
  • جهة البنوة، وتشمل كل فروع الميت، وهم القرابات الآتية:
  • ولد البنت
  • ولد بنت الابن.
  • أولاد القرابات السابقة.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين:

يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:

  1. إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب.
  2. إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.

شركة اسداء للمحاماه

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين:

يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدل به من الورثة ارثاً وحجياً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين:

إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات

فيرث البعيد مع وجود القريب.

المادة السابعة والثلاثون بعد المانتين:

إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جهل مالكها.

خامساً : ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين:

يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته ، فإن ظهر حيًّا أخذه، وإن حكم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين:

إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حيا ، طبقت أحكام الفقرة (1) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة من هذا النظام.

المادة الأربعون بعد المائتين:

يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويعطى باقي الورثة أقل النصيبين فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، فيُوزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم.

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين:

  1. إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب لأحدهم، وأنكره الباقون أو كانوا غير مكلفين وقامت البينة؛ ثبت إرث المقر له من الميت.
    1. إذا لم تقم البينة: شارك المقر له المقر في استحقاقه من الميراث إن كان وارثاً.

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين:

يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب من أمه وقرابها، وترثه أمه وقرابها.

سادساً:  التخارج في التركة

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين:

  1.  التخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شي، معلوم منها أو من غيرها.
  2.  يجب أن يوثق التخارج أمام الجهة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين:

  1.  يجوز للورثة التخارج مع بعضهم أو مع الموصى له – إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة، وتحدد المحكمة هذه المدة بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره.
  2.  إذا كانت جهالة التركة يمكن العلم بها في مدة قربية عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالتركة؛ جاز لمن جهل منهم الحال طلب إبطال التخارج.

شركة اسداء للمحاماه

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين

  1.  إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
  2.  إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض بأخذه من التركة قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.
  3.  إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض معلوم من غير التركة قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر نسبة ما دفعه كل واحد منهم ما لم يتفقوا على خلاف هذا.
  4.  وإذا لم يعرف ما بذله كل واحد من الورثة ولم ينص على طريقة قسمة نصيب المتخارج في عقد التخارج، فيقسم نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.

أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين

Leave Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شكرا على تواصلكم مع asda-lawfirm