الفرقة بين الزوجين أولاً: أحكام عامة للفرقة
المادة السادسة والسبعون:
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:
- الطلاق.
- الخُلع.
- فسخ عقد الزواج.
- وفاة أحد الزوجين.
- اللعان بين الزوجين
ثانياً : الطلاق
المادة السابعة والسبعون:
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
المادة الثامنة والسبعون:
اللفظ الدال على الطلاق نوعان:
- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.
- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
المادة التاسعة والسبعون:

يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
المادة الثمانون:
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:
- طلاق غير العاقل أو غير المختار.
- طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم
- طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.
- إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.
المادة الحادية والثمانون:
- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه إلا إذا كان التعليق بنية الحث، أو المنع، أو التصديق، أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق.
- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
المادة الثانية والثمانون:
لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و(الحادية والثمانين) مـن هذا النظام متى وثق وفقاً للإجراءات النظامية.
المادة الثالثة والثمانون:
كل طلاق الفترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
المادة الرابعة والثمانون:
- يصح توكيل الزوج غيره ذكراً كان أو أنثى بالتطليق
- لا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
المادة الخامسة والثمانون:
الطلاق نوعان، هما:
- طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
- طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:
أ- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مـع احتساب الطلقات السابقة.
ب- الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.
المادة السادسة والثمانون:
كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعيًّا ما عدا:
- الطلاق المكمل للثلاث تبين به المرأة بينونة كبرى.
- الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.
المادة السابعة والثمانون:
إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعيًّا فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه.
المادة الثامنة والثمانون:
تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. ويعد
الجماع في العدة مراجعة

المادة التاسعة والثمانون:
لا تصح المراجعة إلا منجزة ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.
المادة التسعون:
يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة – وفق الإجراءات المنظمة لذلك وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر يوماً من حين ،البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق
المادة الحادية والتسعون:
إذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (التسعين) من هذا النظام، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.
المادة الثانية والتسعون:
- يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق.
- إذا لم يوثق الزوج المراجعة على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم تعلم بها المرأة ثم تزوجت بأخر فلا تصح المراجعة.
- إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة وذلك استثناء من الفقرة (۲) من المادة (الثانية والخمسين) من هذا النظام.
المادة الثالثة والتسعون:
لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.
المادة الرابعة والتسعون:
يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيه عادة.
ثالثاً: الخلع
المادة الخامسة والتسعون:
الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
المادة السادسة والتسعون:
يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج دون الحاجة إلى حكم قضائي.
المادة السابعة والتسعون:
يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من
التطليقات الثلاث.
المادة الثامنة والتسعون:
يقع الخلع في أي حال كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطهر الذي جامعيا زوجيا فيه.
المادة التاسعة والتسعون
لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا بعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.
المادة المائة:
كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
المادة الأولى بعد المائة:
إذا كان عوض الخُلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قبض من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
المادة الثانية بعد المائة:
- يجب توثيق الخلع ، وعلى الزوجين – أو أحدهما – توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات. الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
المادة الثالثة بعد المائة:
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
المادة الرابعة بعد المائة:
- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل.
- للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.
المادة الخامسة بعد المائة:
إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي:
- إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر.
- إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً. ٣- إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المير. ٤- إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة؛ فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره
المادة السادسة بعد المائة:
- تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد على الأجل ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب .
- لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر للزوجة التي تم الدخول بها، ويبقى ديناً في ذمة الزوج ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.
المادة السابعة بعد المائة:
- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.
- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج. ولها طلب الفسخ فوراً أو متراخياً.
المادة الثامنة بعد المائة:
تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف إذا ثبت وقوع الضرر.

المادة التاسعة بعد المائة:
إذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح فيتعين على كل واحد من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وإلا عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسر والا فمن غير أهليهما ممن ترجى منه القدرة على الإصلاح، ويحدد لهما مدة تحكيم لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ تعيينهما.
الفرقة بين الزوجين
المادة العاشرة بعد المائة:
يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
1. إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما بريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه.
2. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريراً يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين، والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان الأوجه التي استند إليها.
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
- تحكم المحكمة يفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما.
- إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إلها: فيلزمها اعادة المهر وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج بطلب منها من اجل الزواج متى طلب الزوج ذلك.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الأتيتين:
- إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على أربعة أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.
- إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على أربعة أشهر بلا عذر مشروع.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
ما لم تكن الغيبة بسبب عمل للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (أربعة أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إنذاره.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، على ألا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلَّا بعد مضي مدة تحددها، على ألا تقل المدة عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين) من تاريخ فقده أو غيبته.
أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين