أركان الوصية

أركان الوصية (نظام الأحوال الشخصية السعودي) (الجديد)

أولاً: أحكام عامة للوصية:

الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.

  • تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
  • مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه…
  • يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فيأخذ قدر المحاباة حكم الوصية.
أركان الوصية
أحكام عامة للوصية

ثانياً: أركان الوصية وشروطها:

أركان الوصية:

  • أركان الوصية هي الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
  • يشترط في الموصي ان يكون بالغاً عاقلاً
  • تعدد الوصايا لا يعد رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع عنها

 إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة أو في أكثر من وصية ولم يحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصية وفق الآتي:

1- إذا أوصى المعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية.

2- إذا أوصى المعينين وفنة غير محصورة كان لكل فرد من المعينين سهم، وللفئة غير المحصورة .

  • تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به مسلماً او غير مسلم .
  • لا وصية لوارث الا اذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة ، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم.
  • المعتبر يكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.

 مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية:

١- إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملاً علم وجوده.

٢- إذا كانت لفئة محصورة، أو غير محصورة

٣- إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا.

4- إذا كانت المسجد أو وقف.

5- إذا كانت مطلقة الله تعالى، أو لوجوه البر وتصرف جميعها في وجوه البر.

وفي جميع الأحوال تخضع الوصايا وقبولها إذا كان الموصى له خارج المملكة، للأحكام المنظمة لذلك.

شركة اسداء للمحاماه

تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الآتي:

1- إذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فبالقبول لها بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول

٢- إذا كانت لقاصر، فيقبول الولي لها.

٣- إذا كانت مطلقة الله تعالى، أو لوجوه البر ، أو لفئة غير محصورة؛ فتلزم الوصية بوفاة الموصي بلا قبول.

4- إذا كانت الشخص اعتباري، فبعد موافقة من يملك حق قبولها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

5- إذا كانت المسجد فبعد موافقة الجهة المشرفة، وإذا كانت لوقف فبعد موافقة ناظره.

بعض الأحكام للموصي:

١- للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.

٢- لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة.

٣- للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

4- إذا كانت المسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو بعضها، وإذا كانت الوقف فلناظره

أركان  الوصية
أركان الوصية

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة

١- لا يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي.

٢- إذا لم يبد الموصى له القبول أو الرد فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الموصى له، وتحدد له المحكمة أجلاً للقبول لا يزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إعذاره، فإن لم يُجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمة فبعد راداً لها، وإذا كان الموصى له شخصاً اعتبارنا فتقدر المحكمة المدة المناسبة لإبداء القبول أو الرد.

شركة اسداء للمحاماه

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة

  • إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية أو ردها انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثة الموصى له بقدر حصة كل وارث في الوصية.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة

  • إذا أوصى الموصي لفئة غير محصورة أو لشخص اعتباري، أو لوقف أو لوجه معين من وجوه البر، ولم تعد هذه الجهات موجودة أو انقطعت قبل التملك فتصرف الوصية – بعد موافقة المحكمة في أقرب جهة مشابهة لها.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة

  • إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها على الموصى لهم مع مراعاة تقديم المحتاجين منهم دون التقيد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة

اذا تعدد الموصي لهم في وصية واحدة أو أكثر من وصية ولم يحدد نصيب كل واحد منهم فيكون توزيع الوصية وفق الأتي:

  1. اذا أوصى لمعنيين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية .
  2. اذا أوصى لمعنيين أوفئة غير محصورة ،كان لكل فرد من المعنيين سهم وللفئة غير المحصورة سهم .

يشترط في الموصى به ما يأتي:

  1. أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً.
  2. أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود.
  3. ٣- أن يكون مشروعاً.
أركان الوصية
شروط الموصي به

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة

  • يصح في الموصى به أن يكون عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً. ٢- إذا كان الموصى به شائعاً شمل جميع أموال الموصي وقت وفاته، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.

المادة التسعون بعد المائة

  • تنفذ الوصية إذا لم تزد على (ثلث) التركة. وإذا زادت الوصية على الثلث)، فيوقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم.

المادة الحادية والتسعون بعد المائة

١-تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له.

٢-تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.

مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية:

  1. إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملاً علم وجوده.
  2.  إذا كانت لفئة محصورة أو غير محصورة
  3. إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا

شركة اسداء للمحاماه

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة

١- لا يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي

٢- إذا لم يبد الموصى له القبول أو الرد فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم

إلى المحكمة بطلب إعذار الموصى له، وتحدد له المحكمة أجلاً للقبول لا يزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إعذاره، فإن لم يُجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمة فبعد راداً لها، وإذا كان الموصى له شخصاً اعتبارنا فتقدر المحكمة المدة المناسبة لإبداء القبول أو الرد.

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة

  • إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية أو ردها، انتقل الحق في القبول أو الرد. إلى ورثة الموصى له بقدر حصة كل وارث في الوصية.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة

  • إذا أوصى الموصي لفئة غير محصورة، أو لشخص اعتباري، أو لوقف، أو لوجه معين من وجوه البر، ولم تعد هذه الجهات موجودة أو انقطعت قبل التملك فتصرف الوصية بعد موافقة المحكمة في أقرب جهة مشابهة لها.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة

  • إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها على الموصى لهم مع مراعاة تقديم المحتاجين منهم دون التقيد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.

إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من (ثلث) التركة على النحو الآتي:

1- إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، فبقيمة العين الموصى بمنفعتها وقت وفاة الموصي

٢- إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، فبقيمة المنفعة خلال هذه المدة.

أركان الوصية
أحكام الوصية

تعود المنفعة الموصى بها إلى مالك العين – سواء كان وارثاً أو موصى له بالعين في الحالات الآتية:

أ- إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها.

ب إذا مات الموصى له بالمنفعة.

ج- إذا انقطع الموصى له واحداً أو أكثر – وكانت الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة يظن انقطاعها.

  • إذا كان الموصى له بالمنفعة أو عليها شخصاً اعتبارنا أو فئة غير محصورة لا يظن انقطاعها. وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة؛ فيكون لها حكم الوقف.
  • إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموصى له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة

١- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.

2- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب أقلهم ميراثاً مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.

مبطلات الوصية :

تبطل الوصية في الحالات الآتية:

  1.  رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.
  2.   وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له.
  3. رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.
  4. قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث.
  5. تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.

أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين

أركان الوصية

Leave Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شكرا على تواصلكم مع asda-lawfirm