أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين وللغير

القوة الملزمة للعقد بحسب الأصل لا تنصرف إلا للمتعاقدين، ولكنها لا تنصرف إلى الغير، وذلك طبقًا لمبدأ نسبية أثر العقد، ولما كان هذا الأمر قد ثار في الحديث عنه لدى الفقهاء فقد كان بحاجة لتفصيل لشرح أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للغير.

أولاً: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام والخاص:

عن أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين فإن إرادة المتعاقدين هي التي أنشأت العقد وبالتالي فإن آثار العقد تنصرف إليهما، فالالتزامات الناشئة عنه وكذلك الحقوق المتولدة عنه لا تنصرف إلا على المتعاقدين، وبمعنى آخر فإنه يقع على عاتقهما مسؤولية تحمل ما يترتب من حقوق وما يُفرض من التزامات.

ومن الجدير بالإشارة أن قاعدة نسبية أثر العقد لا يُقصد بها أن قوة العقد الملزمة تنصرف إلى المتعاقدين بأشخاصهما فقط، بل المُراد هو انصراف آثار العقد إلى المتعاقدين وكذلك خلفهم العام والخاص، فالخلف الخاص والعام لا يُعتبرا من الغير.

أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين وللغير
أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام او الخاص
  • انصراف العقد إلى الخلف العام:

ففي حالة وفاة أحد المتعاقدين فإن عقوده تنتقل إلى خلفة العام، وهو كل ما يخلف المتعاقد في ذمته المالية بالكامل أو في حصة منها كالوارث والموصي له بنصيب في التركة كخمس التركة أو ربعها أو ثلثها.

فتنتقل كافة آثار العقد  من حقوق والتزامات كانت على عاتق السلف إلى الخلف العام، ولكن مراعاة لقواعد الميراث فيجب احترام الآتي:

  • حتى تنتقل الحقوق والالتزامات من السلف إلى الخلف فيجب سداد ما على الخلف من ديون والتزامات أولاً، فيلتزم الوارث بكافة الديون التي كانت يلتزم بها المورث، فلا تركه إلا بعد سداد الدين.
  • ليس على الخلف أن يؤدي التزامات سلفه، إلا بحدود ما آل إليه من حقوق عن طريق الميراث.

وهناك حالات ثلاثة هي من قبيل الاستثناء لا تنصرف فيها آثار العقد إلى الخلف العام وهي :

الحالة الأولى : في حالة اتفاق المتعاقدين على عدم انصراف آثار العقد إلى الخلف العام وبناء على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين فالاتفاق يُعتبر جائزاً، ولكن بشرط أن يكون هذا الاتفاق غير مخالف للنظام العام أو الآداب مثل اتفاق بين مؤجر ومستأجر على عدم امتداد العقد إلى زوج المستأجر أو أحد أصوله وفروعه المقيمين معه في نفس العين المؤجرة بعد وفاته.

الحالة الثانية : إذا استوجبت طبيعة العقد ذاتها عدم انصراف آثار العقد إلى الخلف العام، ويكون ذلك إما لمانع مادي أو قانوني، ومن أمثلة المانع القانوني أن يكتسب شخص حق انتفاع بمقتضى عقد، ولأن الانتفاع ينقضي بحكم القانون عند وفاه المُنتفع، وبالتالي فهذا الحق لا ينتقل إلى الخلف العام.

ومن الأمثلة على المانع المادي أن يكون شخص المُتعاقد في العقد هو محل الاعتبار، كالتعاقد مع محامي على الترافع في دعوى من الدعاوي.

الحالة الثالثة : إن كان هناك نصاً في القانون يقيد انصراف آثار العقد إلى الخلف العام.

شركة اسداء للمحاماه

  • انصراف العقد إلى الخلف الخاص:

والخلف الخاص يعنى من يخلف غيره من الأشخاص في مال سواء كان هذا المال من الحقوق العينية أو من الحقوق الشخصية.

ومن شروط انصراف عقد السلف إلى الخلف الخاص :

  • أن يتعلق العقد بالمال الذي آل للخلف الخاص.
  • أن يكون عقد السلف قد صدر قبل انتقال المال لخلفه الخاص.
  • أن يكون الخلف الخاص قد علم علماً يقينياً لا علماً افتراضياً بعقد السلف بما فيه من حقوق والتزامات قبل انتقال المال إليه.

ثانياً: أثر العقد بالنسبة للغير:

يُقصد بالغير أي الشخص الأجنبي عن العقد فلا يُعتبر من المُتعاقدين ولا نائب عنهما، ولا من خلفهما العام أو الخاص، وبشكل عام لا ينصرف إلى الغير آثار العقد من الحقوق والالتزامات، بيد أنه على سبيل الاستثناء يجوز للغير أن يكتسب حقاً من العقد.

وهناك حالتين يُعتبرا من قبيل الاستثناء تسري فيهما آثار العقد على الغير وهما :

الحالة الأولى : إذا وجد نصاً قانونياً يقضي بسريان آثار العقد على الغير بموجب الدعوى المباشرة وبشكل مباشر مثل عقدي المقاولة من الباطن والإيجار من الباطن.

الحالة الثانية : في حالة  أن تم بإرادة المتعاقدين انصراف آثار العقد إلى الغير.

وسنشرح فيما يلي معنى التعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير.

أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين او للغير
حالات أثر العقد على الغير
  • التعهد عن الغير:

هو اتفاق بمقتضاه يتعهد شخصاً ما بعمل وهو أن يحمل شخصاً آخر على أن يقوم بعمل محدد.

وتتجلى الصورة العملية للتعهد عن الغير في حالة الشيوع، فعلى سبيل المثال إذا أراد الشركاء على الشيوع الاستفادة من صفقة رابحة وكان بينهم غائب أو قاصر، وتلك الصفقة كانت عبارة عن بيع عين مملوكة على الشيوع، فيقوم الشركاء بإبرام عقد البيع ويلتزمون فيه بشكل شخصي، ويتعهدون فيه عن الشريك الغائب أنه عندما يحضر سيقر هذا البيع، وعن الشريك القاصر أنه سيقر هذا البيع عندما يكتمل رشده.

وبناء على ما سبق نجد أن التعهد عن الغير له ثلاثة شروط :

  • أن المتعهد يتعاقد باسمه شخصياً لا باسم الغير الذي تعهد عنه.
  • أن إرادة المُتعهد تتجه إلى إلزام نفسه بهذا التعهد لا إلزام غيره المتعهد عنه.
  • أن المُتعهد يلتزم بالحصول على قبول الغير لإبرام العقد محل التعهد.
  • الاشتراط لمصلحة الغير:

هو عقد يشترط فيه أحد المتعاقدين وهو المشترط على طرف العقد الآخر وهو المتعهد، بأن يقوم بتنفيذ التزام لمصلحة طرف ثالث أو شخص آخر ليس طرفاً في العقد ويكون هو المُنتفع أو المُستفيد، وبناء عليه ينشأ للمُنتفع أو المُستفيد بذلك حق مباشر في مواجهة المتعهد.

شركة اسداء للمحاماه

بيد أن الاشتراط لمصلحة الغير له عدة شروط نجملها في الآتي :

  • أن يقوم المُشترط بالتعاقد باسمه لا باسم المنتفع أو المستفيد.
  • أن تذهب إرادة طرفي عقد الاشتراط لترتيب حق مباشر للمنتفع.
  • أن تتواجد للمُشترط مصلحة شخصية سواء مادية أو معنوية.

أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين

Leave Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شكرا على تواصلكم مع asda-lawfirm