نظرية الإثبات القضائي الجزء الثالث

نستكمل نظرية الإثبات القضائي الجزء الثالث

سابعاُ: نظرة على العُرف

نظرية الإثبات القضائي الجزء الثالث بناءا على العرف

يُمكن اعتبار العُرف الذي استوفى شروطه مرجعاً في تفسير النظام أو ربما قل تكميله أو معياراً للدلالة عليه، فالعرف له دور هام في بناء الأنظمة وذلك لأنه وسيلة يتم اللجوء لها لرفع الخلاف بين الناس في الوقت الذي لا تتيسر فيه الوسائل الأخرى، فهو يؤدي وظائف تكميلية، ومعيارية، وتفسيرية.

فالعرف هو ما تعارف عليه الناس مع اختلاف الزمان والمكان، ويترتب على اختلافه اختلاف الفتوى كما قاله ابن القيم فقد عقد فصلاً في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد، وساق أمثلة كثيرة على ذلك ، ثم ختم كلامه بقوله : ” وهذا مخض الفقه، من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل، وهذا المفتي الجاهل أضر على أديان الناس وأبدانهم والله المستعان.

وقد قال السنهوري في تعريف العرف : العرف مجموعة من القواعد التي تنشأ من دروج الناس عليها يتوارثونها جيلاً عن جيل، والتي لها جزاء قانوني كالقانون سواء بسواء.

فالعرف التجاري ملزم ما لم يتجه الأطراف إلى استبعاده، بينما العادة التجارية غير ملزمة، وإنما تكتسب قوتها من اتجاه نية الأطراف إلى العمل بها، سواء كان قبولها صراحة أو ضمناً، ولهذا سميت العادة التجارية بالعادة الاتفاقية، فإذا ثبت عدم الرضا من أحد المتعاقدين للعمل بالعادة، أو نفي علمه بها وجب استبعادها، ولهذا فهي تُطبق باعتبارها شرط في العلاقة التجارية، وعلى من يتمسك بها أن يثبت قيامها، والاتفاق على الأخذ بها ، أما في حالة ادعاء أحد الأطراف أنه لا يعلم بوجود العُرف، فإنه لا أثر لادعائه ويُطبق العُرف.

وقد جاء في نظام الإثبات عدة أحكام تتعلق بالعرف من أهمها جواز الإثبات به أو بالعادة بين الخصوم فيما لم يرد فيه نصاً خاصاً أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام، وأن عبء إثبات العرف أو العادة يقع على من يتمسك به فعليه أن يثبت وجودهما وقت الواقعة، وللمحكمة المختصة سلطة ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم وفقاً لما يقرره النظام من أحكام.

شركة اسداء للمحاماة

ثامناُ: نظرة على اليمين

نظرية الإثبات القضائي الجزء الثالث بناءا على اليمين
نظرية الإثبات القضائي بناءا على اليمين

عرف النظام اليمين الحاسمة بأنها : هي التي يؤديها المدعي عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.

وبين النظام أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وبأن الحالف لابد له أن يكون أهلاً للتصرف فيما أقر به.

كما أوضح النظام أن اليمين الحاسمة يجوز أن توجه في الحقوق المالية وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وبانه لا يجوز أن توجه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام، وغيرها من أحكام اليمين الحاسمة كرد اليمين ومكان أداء اليمين.

وعرف النظام اليمين المتممة بأنها : هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعي عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.

فالمحكمة توجه اليمين المتممة للمدعي في حال أن قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، ففي حال حلف فإنه يتم الحُكم له، وفي حال نكل فلا يأبه بدليله.

وقد بين النظام أنه لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر، وغيرها من أحكام اليمين المتممة.

شركة اسداء للمحاماة نظرية الإثبات القضائي الجزء الثالث

تاسعاً: نظرة على المعاينة

بين النظام مراده من المعاينة بأنه: معاينة المحكمة للمتنازع فيه، أو الاستعانة بخبير يقوم بالمعاينة نيابة عنها.

والمعاينة إما أن تكون بطلب من أحد الخصوم أو بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها.

ومن هنا كانت المعاينة من أهم وسائل الإثبات خاصة في المسائل المادية بل أنها قد تكون الوسيلة الوحيدة والدليل القاطع الذي لا غنى عنه في الإثبات، كما لو ادعى صاحب منزل أن المقاول خالف الرسم المتفق عليه في البناء، فمعاينة المنزل عندئذ هي الدليل القاطع لمعرفة ما إذا كان مطابقاً للرسم أم لا.

وذكر النظام كافة أحكام المعاينة فيما يتعلق بتبليغ الطرفين بالموعد والشخص الذي يجري المعاينة والدعوى المستعجلة للمعاينة وغيرها من الأحكام.

شركة اسداء للمحاماة نظرية الإثبات القضائي الجزء الثالث

عاشراً: الخبرة

الخبرة يُراد بها : ندب خبير أو أكثر لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى، وقد بين المنظم عديد المسائل ذات الصلة بالخبرة والإجراءات المتعلقة بها.

ويتم اللجوء للخبرة إما بناء على قرار من المحكمة بندب خبير، وإما أن تندب المحكمة الخبير بطلب من أحد الخصوم، وتحديد عدد الخبراء سلطة تقديرية للمحكمة.

فمجالات الخبرة واسعة ومتعددة كتعدد العلوم والفنون ويعنينا منها ما كان متعلقاً بمحل النزاع وادعاء كل طرف أن الحق له دون صاحبه، مما يدفع القاضي للاستعانة بمن له علم ودراية في واقعة الدعوى ليبدي رأيه فيها بتجرد وحياد، فيتشكل بذلك تصور حقيقي وقناعة واضحة لدى القاضي عن القضية يساعده عند النطق بالحكم.

وقد توالت أحكام الخبرة في النظام فيما يتعلق بشروط الخبير، وأتعاب الخبير، ورد الخبير، وتخلف الخبير عن أداء مهمته، أو منعه من أداء مهامه، وخطأ الخبير أو إهماله، وحجية تقرير الخبير، وغيرها من الأحكام.

أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين

شركة اسداء للمحاماة نظرية الإثبات القضائي الجزء الثالث

Leave Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شكرا على تواصلكم مع asda-lawfirm