الحماية المدنية لحق ملكية البرامج الإلكترونية ومدتها

الحماية المدنية لحق ملكية البرامج الإلكترونية ومدتها

نظراً للأهمية البالغة التي أصبح حق المؤلف بوجه عام وحق مؤلف البرامج الإلكترونية بوجه خاص يمثلها في مجال الإنتاج الذهني الذي يرسخ للتقدم والتطور، فقد قرر المنظم السعودي نوعين من الجزاءات التي توقع على من يرتكب أي اعتداء على حقوق الملكية الخاصة بمؤلف البرنامج الإلكتروني، النوع الأول هو الجزاءات المدنية، والنوع الثاني هو العقوبات الجنائية، كما حدد مدة محددة تبدأ بها الحماية القانونية للبرامج الإلكترونية وتنتهي بانتهائها، وسوف نتناول ذلك جميعه في هذا البند. 

الحماية المدنية
الحماية المدنية لحق ملكية البرامج الإلكترونية ومدتها

1– الحماية المدنية (الجزاءات المدنية):

في غالبية الحالات التي يقع فيها اعتداء على حق ملكية المؤلف للبرنامج الإلكتروني فإنه يصيب المؤلف في شخصيته واعتباره ومركزه الاجتماعي، لاسيما وأن يكون المعتدي قد قام بنسخ البرنامج وبيعه للغير في شكل منقوص أو يتسم بعدم مطابقته للمواصفات، فيعود ذلك على المؤلف بالسلب نظراً لكون اسمه يرتبط بهذا البرنامج الإلكتروني باعتباره مؤلفه، وهو ما يترتب عليه أيضاً تأثر سمعة المؤلف في مجال عمله في تأليف البرامج الإلكترونية.

ودرءاً لهذا الاعتداء الذي يؤثر على المؤلف ويصيبه بالضرر فقد كفل له المنظم السعودي بعض الإجراءات المدنية التي تمثل إجراءات حمائية لجبر الضرر الذي يقع على مؤلف البرنامج الإلكتروني من جراء الاعتداء على حق ملكيته للبرنامج، وتتمثل تلك الإجراءات في الإجراءات الآتي بيانها:

أ – الإنذار:

تتمثل أولى الإجراءات المدنية التي يكفلها المنظم السعودي للمؤلف هو الإنذار، ويقصد به قيام المؤلف بتوجيه إنذار للشخص القائم بالاعتداء على حق ملكيته على البرنامج الإلكتروني، ويتضمن هذا الإنذار ما يفيد تحذيره من الاعتداء الذي يقوم به، وتحذيره من أنه لو لم يتوقف عن الاستمرار في القيام بهذا الاعتداء فسوف يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

ويعتبر هذا الإجراء هو أخف الإجراءات التي تتخذ ضد المعتدي من حيص شدة وطأتها، فهو يتعامل مع الوضع على افتراض حسن النية لدى المعتدي، وأنه غير منتبه إلى أن الفعل الذي يقوم به يعد اعتداء على حق ملكية المؤلف للبرنامج، وبالتالي يعد الإنذار إجراء يستهدف منه تنبيه المعتدي لعدم مشروعية الفعل الذي يقوم به، وذلك حتى يتمكن من الرجوع عنه والتوقف في القيام به، فيعفيه من أن يقع تحت طائلة العقاب، ويقي المؤلف من استفحال الضرر واشتداد وطأته عليه.

ب – الحجز التحفظي:

أجاز المنظم للجنة المختصة بالنظر في المخالفات الناشئة عن مخالفة أحكام نظام حماية حقوق المؤلف أن تصدر قرارها بوقف طباعة البرنامج الإلكتروني الواقع عليه الاعتداء، وذلك منعاً لتفاقم الأضرار التي أصيب بها المؤلف من جراء الاعتداء الواقع على برنامجه.

ويجوز للجنة أيضاً توقيع الحجز التحفظي على ما تم نسخه من نسخ للبرنامج الإلكتروني المعتدى عليه، أو على النسخ المقلدة بأي صورة من صور التقليد، ويقابل هذا الإجراء في بعض التشريعات والقوانين الخاصة ببعض الدول الأخرى إجراء آخر وهو إجراء الإتلاف.

الحماية المدنية

ويعتبر الحجز التحفظي من قبيل التدابير الاحترازية المؤقتة والفورية التي يتم اتخاذها لوقف التعدي على حق المؤلف في البرنامج، وأيضاً حظر دخول المصنفات المستوردة التي تحتوي على اعتداء على هذا الحق، وإذا كانت قد دخلت بالفعل فيتم وضعها رهن الحجز التحفظي.

ج- التعويض:

منح المشرع المؤلف الحق في أن يطالب الشخص المعتدي على حقه في ملكية البرنامج الإلكتروني بالتعويض المالي المناسب، والذي يرى في تقديره أنه يجبر الضرر الذي تعرض له من جراء الاعتداء المرتكب من قبله.

ويكون طلب مؤلف البرنامج للتعويض عن طريق تقديم مذكرة مكتوبة للإدارة المختصة، ويذكر فيها بشكل تفصيلي كافة ما أصابه من أضرار أسفر عنها الاعتداء، والطريقة التي وقع بها الاعتداء، والمبلغ الذي يقدره كتعويض جابر للأضرار التي أصابته، والأسس التي استند إليها في تحديد قيمة هذا التعويض، وأن يرفق مع المذكرة المستندات التي تعضد من أقواله.

ويعد التعويض هو جزاء مدني يوقع على مرتكب الاعتداء باعتباره هو محدث الضرر للمؤلف، وبالتالي حتى يكون للمؤلف الحق في طلب التعويض أن تكون المسؤولية التقصيرية قد تحققت بأركانها الثلاث في حق المعتدي، وهذه الأركان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية.

بالنسبة لركن الخطأ فيقصد به أن يكون هناك خطأ قد صدر من قبل المعتدي، ويتمثل الخطأ هنا في فعل الاعتداء الذي يرتكبه على البرنامج الإلكتروني بما يمس بحقوق المؤلف عليه، حيث يلزم أن يكون الفعل الصادر من المعتدي والذي يمثل ركن الخطأ هو فعل غير مشروع، أو يكون القانون قد وضعه موضع التجريم حتى يقع على عاتقه تعويض الضرر المترتب عليه.

أما بالنسبة لركن الضرر فيشار به إلى أن يكون هناك أضرار قد أصابت المؤلف، وذلك بغض النظر عن نوع الأضرار سواء كانت أدبية أو مادية أو مزيج منهما، فالعبرة بوقوع الضرر المتمثل في الأذى المعنوي أو المادي، ويعد الضرر عنصر أساسي في التعويض، وذلك لكون التعويض يتم تقريره من حيث الأصل لجبر الضرر الحاصل للمؤلف، وفي عدم وجود الضرر لا يكون هناك مجال للحديث عن التعويض، فإذا كان هناك فعل ما قام به المعتدي ولم يصب على إثره المؤلف بثمة ضرر، فمن المنطقي عدم اعتبار هذا الفعل اعتداء لكونه لم يرتب ضرراً للمؤلف.

وأخيراً علاقة السببية والتي تمثل الرابط الواصل بين الركنين السابقين – الخطأ والضرر – والصلة التي تجعل من الضرر الحاصل للمؤلف نتاجاً لما قام به المعتدي من اعتداء على حقوقه في البرنامج الإلكتروني، وتعد هذه العلاقة هي علاقة مفترض تحققها بمجرد وقوع الخطأ وتحقق الضرر، وبالتالي لا يتم تكليف المؤلف بأن يثبت تحققها، ولكن يقع عبء نفي هذه العلاقة على عاتق المعتدي متى دفع مسؤوليته بعدم توافرها، ويكون الرأي الأول والأخير لمحكمة الموضوع التي تتمتع بسلطة تقديرية في تحديد قيام علاقة السببية باعتبارها تصنف من مسائل الواقع.

د- التعليق:

يحق للجنة أيضاً متى تبين لها أن المعتدي – وهو شخص معنوي – قد ارتكب الاعتداء على حقوق المؤلف في مناسبة من المناسبات التجارية أن تقوم بإصدار قرارها بالتعليق، ويقصد بالتعليق هو تعليق مشاركة الشخص المعنوي المعتدي فيما يتم إقامته بالمملكة من نشاطات ومعارض ومناسبات أخرى، ويكون ذلك التعليق محدد المدة بحيث لا تزيد مدته في كل الأحوال عن عامين.

اخيرها لمتابعة إجراءات الحماية الجنائية لحق ملكية البرامج الالكترونية اضغط هنا

اخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في حقوق الملكية الفكرية وفي جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي احوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالاضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويق والتأمية

Leave Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شكرا على تواصلكم مع asda-lawfirm